responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 397

..........


2- و استبعاد الفرق بين الاتصال و الانفصال، بل في المختلف: «أيُّ عاقل يفرّق بين كونه متّصلًا [1] و منفصلًا» [2].

3، 4- و للاجتزاء به بالنسبة إلى الأشخاص، و كذا بعد غسله على الأقوى.

5- و لظهور الحكمة من القصد في الاستنجاء الإزالة.

6- و للاجتزاء بالخرقة المستطيلة جدّاً، كما قطع به بعض من لا يجتزي بذي الشعب [3].

7- و خبر المسحات، و نحو ذلك من الأشياء المفيدة للظنّ ببقائه على مقتضى الإطلاق، لا أقلّ من حصول الشكّ للفقيه بالاحتراز عن مثل هذا الفرد بقوله: «ثلاثة أحجار».

8- على أنّا نرى أنّ السيّد إذا قال لعبده: امسح هذا بثلاثة أحجار، فمسَحَه بحجر واحد من ثلاث جهات يعدّونه ممتثلًا، لا لأنّ اللفظ شامل له حقيقة، بل للقطع بأنّ مقصود السيّد من المسح بثلاثة أحجار إنّما هو المسح بثلاثة ممّا يمسح به من الحجر، فتأمّل جيّداً.

9- على أنّ الذي يستفاد منه عدم الاجتزاء بذي الشعب من قوله: «ثلاثة أحجار» إنّما هو لفظ الأحجار لا [لفظ] الثلاثة، فإنّه لو قال: بثلاثة أشياء أو أجسام أو نحو ذلك لشمله، و قد عرفت أنّهما من باب المثال؛ للإجماع المنقول على الاجتزاء بكلّ جسم مزيل للعين [4].

و ما عساه يقال: إنّ مثاليتها إنّما هو بالنسبة للحجريّة، دون ما يفهم منها من كونه قِطَعاً متمايزة.

فيه:

1- إنّ الظاهر بعد فرض كونها مثالًا لسائر الأجسام لا ظهور فيها بإرادة كونها قِطَعاً متعدّدة، كما لا يخفى، و إن شئت فافرض صدور هذا الاستعمال منك بعد إرادتك بالأحجار مثالًا لمطلق الأجسام، أ ترى أنّه يخطر لك ببال خروج ذي الشعب عنه؟! كلّا إنّ دعوى ذلك مكابرة.

2- و أيضاً قد يقال: إنّ ما ادّعوه سابقاً من الإجماع على الاجتزاء بكلّ جسم يشمل ما نحن فيه.

3- بل قد عرفت ما في أخبار التثليث من الضعف في الدلالة المحتاج إلى الجابر، و هو بهذا المعنى مفقود.

و ما ادّعاه بعض متأخري المتأخّرين من دعوى الشهرة على عدم الاجتزاء بذي الشعب [5] لا يخلو من مناقشة، و لعلّه أخذه من التعبير للبعض بالثلاثة أحجار، و هو مع تسليمه لا يبلغ حدّ الشهرة.


[1] في المصدر: «متّصلًا بغيره».

[2] المختلف 1: 268.

[3] المدارك 1: 172.

[4] الخلاف 1: 106.

[5] المصابيح: 251.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست