responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 312

..........


و أضعف من ذلك ما في كشف اللثام: من «أنّ كلام القاضي في المهذّب يعطي نجاسة السؤرين [أي الجلّال و آكل الجيف]، و نجّس أبو عليّ سؤر الجلّال، و في الإصباح: نجاسة سؤر جلّال الطيور» [1]؛ إذ هو- كما ترى- لا دليل عليه بعد طهارة ذي السؤر، بل قد اعترف بعضهم [2] بعدم الوقوف على دليل على الكراهة، فضلًا عن المنع.

لكن قد يقال- للتسامح فيها- بها:

في الأوّل من [أجل]:

1- التفصّي عن شبهة الخلاف، و ظاهر إجماع حاشية الوسائل الذي ستسمعه، مع انجباره بالمحكيّ من الشهرة 3.

2- و ما سمعت من مرسلة الوشّاء: «أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه» [4] على فرض إرادة ما لا يؤكل لحمه و لو بالعارض.

3- و مثله المفهوم المتقدّم [في قوله: «كلّ ما اكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب» [5]] الذي أخذه الشيخ سنداً للمنع.

4- مضافاً إلى الأمر بالغسل من عرق الإبل الجلّالة، كما في خبر هشام بن سالم [6].

5- بل قال في حاشية الوسائل مكتوباً في آخرها أنّها «منه»: «استدلّ علماؤنا على كراهة سؤر الجلّالة بحديث هشام ...

و دلالته مبنيّة على أنّهم أجمعوا على تساوي حكم العرق و السؤر- هنا- بل في جميع الأفراد، و الفَرْقُ إحداث قول ثالث. و أيضاً فإنّ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً و إمّا جافّاً، فيتّصل بالسؤر، فحكمه حكمه، و على كلّ حال، فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه» [7] انتهى.

6- مع إمكان التأييد بالاعتبار، سيّما إذا كانت المباشرة بالأفواه؛ لأنّ منشأ رطوباتها من غذاءٍ نجس.

و في الثاني:

1- من بعض ما تقدّم أيضاً.

2- مع أنّه نسب الحكم فيه بالكراهة إلى الأصحاب، كما في الحدائق [8].

3- و يمكن استفادته [الكراهة] أيضاً ممّا تسمعه إن شاء اللّٰه تعالى في الحائض المتّهمة، بل قد يقال باستفادة كراهة كلّ متّهم بالنجاسة منه.

و الفرض- هنا- أنّه باشر الماء مثلًا مع عدم اختبار فمه أو منقاره، و مثله لو اختبر لكن لم نقل بحصول الطهارة بمجرّد الزوال، أو قلنا و لكن قد يبقى أجزاء من النجاسة بحيث لا تراها العين، فتأمّل.


[1] كشف اللثام 1: 285.

[2] 2، 3 المدارك 1: 131، 130.

[4] الوسائل 1: 232، ب 5 من الأسآر، ح 2.

[5] الوسائل 1: 230، ب 4 من الأسآر، ح 2.

[6] الوسائل 1: 233، ب 6 من الأسآر، ح 1.

[7] الوسائل 1: 233 (انظر الهامش).

[8] الحدائق 1: 431.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست