1- (و يكره سؤر الجلّال) من كلِّ حيوان. و المراد به- على ما قيل[1]-: المتغذّي بعذرة الإنسان محضاً إلى أن نبت عليه لحمه و اشتدّ عظمه، فلا يدخل المتغذّي بغيرها من النجاسات، و لا المتنجّسات و لو بعذرة الإنسان، بل و لا من تغذّى بها و بغيرها.
1- لطهارة ذي السؤر؛ لما علمت سابقاً من الملازمة بينهما [بين طهارة الحيوان و طهارة سؤره].
2- مع عموم الروايات الحاكمة بطهارة سؤر الطيور و السنّور و الدواب و السباع و نحو ذلك من غير تفصيل فيها بين الجلّال و غيره، و قد اشتمل بعضها على العموم اللغوي كقوله (عليه السلام) في خبر عمّار: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» [3]. و ما سمعته من صحيحة البقباق فالإطلاق مع ترك الاستفصال في بعضٍ، و العموم اللغوي في آخر، مع الأصل كافٍ في إثبات المطلوب.
و كون ذلك فرداً نادراً قد يقدح في الأوّل [أي الإطلاق] و لا يقدح في الثاني [أي العموم]، على أنّ الندرة في بعض الحيوانات ممنوعة، كالفئران الساكنة في بيت الخلاء و نحوها، مع ورود الأدلّة بطهارة سؤرها من غير تفصيل.
فما عن الشيخ في المبسوط- كما في المختلف- و المرتضى و ابن الجنيد من المنع من سؤر الجلّال [4] مع الحكم بطهارة ذي السؤر، لم يصادف محلّه. على أنّ الظاهر من عبارته المحكيّة عنه- على ما في بالي- ثبوت البأس [5]، و هو أعمّ من المنع، و كأنّ دليله ما قدّمناه سابقاً، و قد عرفت ما فيه.
(2) لما تقدّم أيضاً من: الأصل، و طهارة ذي السؤر، و الأخبار و غيرها.
فما عن النهاية- كما في المختلف [6]-: من المنع من سؤره، لا نعرف له وجهاً.
و الاستدلال عليه بالمفهوم:
أ- مع أنّك قد عرفت ما فيه هناك [سؤر ما لا يؤكل لحمه].
ب- لا يشمل جميع أفراد المقام، فإنّه قد يكون آكل الجيف مأكول اللحم.
جعلى أنّ المفهوم ظاهر في كونه من حيث كونه غير مأكول اللحم، لا من حيث إنّه آكل الجيف، فلا دليل على المنع.