responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 292

و الأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقاً، من غير فرق بين [الغسلتين] الاولى و الثانية.

نعم، يشترط أن لا يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة؛ بناءً على عدم مدخليّتها بالتطهير حتى يلتزم بطهارتها (1).

فحاصل الكلام- بناءً على ذلك [نجاسة الغسلة المزيلة للعين]-: أنّ الغسل الذي يفيد المحل طهارة، إنّما هو المتأخّر عن إزالة النجاسة و لو بالاستمرار، فالملتزم طهارته [ذلك] فقط (2).


(1) لما سمعته من القاعدة [أي عدم مطهّرية المتنجّس] المنجبرة بما عرفت.

لا يقال: إنّ مقتضى ما ذكرت من القاعدة أن تخصّ الطهارة ب[- غسالة] الأخيرة فقط؛ لأنّها هي التي حصلت الطهارة بها؛ لأنّ الظاهر أنّ كلّ جزء منها [من الغسلات] سبب، و الطهارة تحصل بالمجموع.

و ما يقال: إنّ النجاسة إن كانت عينية ثمّ غسلتها مرّة واحدة فإنّ الظاهر الطهارة، مع أنّ مقتضى التقييد السابق العدم.

يدفعه: إمكان دعوى عدم حصول الطهارة حتى تزال العين و يتعقّبه غسل و لو بالاستمرار، فحينئذٍ المطهّر [هو] الغسل المتعقّب، و ذاك الذي نلتزم بطهارته.

و لعلّه لذا جعل المنتهى [1] محل النزاع [في الغسالة]، الغسلة التي يحصل طهارة المحل بعدها دون غسلة الإزالة.

بل لعلّ إجماع التحرير و المنتهى المتقدّم [2] شاهد على ذلك، كما يومئ تقييدهما محلّه بالنجاسة العينية. بل ربّما يحمل خبر العيص على ذلك أيضاً.

بل لعلّ كلام ابن إدريس المتقدّم [3] في مسألة الولوغ يرجع إليه أيضاً. بل و كلام الشيخ في الخلاف [4] في تطهير الثياب.

(2) لأنّ التطهير إنّما حصل به، دون الغسل الذي أزال العين؛ فإنّه لا مدخلية له فيه، و لذلك لا يتوقّف زوال العين عليه، بل يحصل بالبصاق و المضاف و نحوهما، فلو فرض حينئذٍ غسل- أي إجراء- واحد من غير تعقّب لآخر لا باستمرار و لا بغيره، و كانت النجاسة عينيّة، فالظاهر أنّا لا نلتزم بطهارة المحل، بل نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر و لو باستمرار الصبّ.

نعم، لو قلنا بالاجتزاء بما ذكرت [أي بالغسل المزيل] لكان لا بدّ من الالتزام بطهارة ذلك، مع أنّه لا بأس بالتزامه إذا فرض استهلاكه لعين النجاسة، بل و إن لم يستهلك نحو ماء الاستنجاء، بل الظاهر لزومه لكلّ من قال بطهارة الغسالة.

لا يقال: إنّه قد ينفصل الماء متغيّراً بلون النجاسة، و مع ذا تحقّق اسم الغسل به، و التزام طهارته هنا حينئذٍ خرق للإجماع، فطهر المحل حينئذٍ مع نجاسة غسالته.

لأنّا نقول: نمنع حصول طهارة المحل بذلك، بل لا بدّ من تحقّق غسل آخر بعده بغيره و لو بالاستمرار.

نعم، لو فرض تغيّره بعد تحقّق مسمّى الغسل به كان لا بأس بالتزام نجاسته و طهارة المحل به قبل التغيّر، فتأمّل جيّداً، فإنّه دقيق، و يأتي له في غسل النجاسات تتمّة إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] تقدّم في ص 284.

[2] تقدّم في ص 286.

[3] تقدّم في ص 283.

[4] تقدّم في ص 284.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست