responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 293

[و لا أثر لانفصال ماء الغسالة] (1).

[حكم التطهير بماء الغسالة]:

ثمّ إنّ هناك نزاعين آخرين، أحدهما بين القائلين بالطهارة، و الآخر بين القائلين بالنجاسة.

أمّا الأوّل: فقال في المدارك: «اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أنّ ذلك هل هو على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية، أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية، أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكلٍّ قائل» [1] و المراد بالآخِر أنّه رافع للخبث دون الحدث.

و كيف كان، فالأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به (2)، و يلحق به المبيح و إن لم يرفع حدثاً.


(1) فإن قلت: لِم لم نلتزم بما التزم العلّامة [2] من الحكم بالطهارة ما دام في المحل، فإذا انفصل نجس.

1/ 350/ 632

قلت: هو- مع كونه منافياً للاستصحاب- مستلزم لتخلّف المعلول عن العلّة و وجوده بدونها؛ و ذلك لأنّه عند حصول سبب النجاسة- و هي الملاقاة للمتنجّس- لا ينجس، و عند عدمها ينجس.

و دعوى أنّ الملاقاة الاولى تؤثّر تنجيساً في الحال و الاستمرار، ارتفع الأثر في الحال لمانع فيبقى الباقي، لا يخفى ما فيها من السخافة. كاحتمال أنّ ماء الغسالة لا يظهر أثر نجاسته إلّا إذا انفصل، فما دام غير منفصل ليس بنجس فيكون حاله كحال ما في البواطن.

أمّا أوّلًا: فلأنّ الشيء تلاحظ طهارته و نجاسته بالنسبة إلى نفسه، و إلّا لجرى ما قال في المباشر للثوب النجس من الماء المضاف و نحوه.

و أمّا ثانياً: فلأنّ من جملة آثار نجاسته عدم حصول التطهير به للمغسول، و حصوله على تقدير الطهارة عند من ذهب إلى ذلك، بل ممّا يمكن أن يلزم به القائلون بالنجاسة أنّ الأخبار قد دلّت على حصول الطهارة بمجرّد حصول الغسل المتحقّق قبل حصول الانقطاع؛ فإن كان هذه الأوامر أفادت طهارة المتخلّف فلتفد الطهارة قبل تحقّق الانقطاع؛ لتحقّق مسمّى الغسل القاضي بطهارة المغسول الذي يلزمه عندهم طهارة ما معه، فتأمّل.

و أظنّك تكتفي بما ذكرنا بالنسبة إلى هذه المسألة، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال. و انظر إلى ما قيل و لا تنظر إلى من قال، و طريق الاحتياط غير خفي.

(2) 1- لما رواه عبد اللّه بن سنان [عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ به»] [3].

2- و للإجماع في المعتبر و المنتهى [4].


[1] المدارك 1: 122- 123.

[2] المختلف 1: 239.

[3] الوسائل 1: 215، ب 9 من الماء المضاف، ح 13.

[4] المعتبر 1: 90. المنتهى 1: 141- 142.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست