(و) يكره (بماء اسخن بالنار في غسل الأموات) (1). [و لا كراهة في غير ذلك كالوضوء به و نحوه] (2).
(1) بلا خلاف أجده، بل في الخلاف: «عليه إجماع الفرقة و أخبارهم إلّا في برد لا يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدنه نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ» [1]، كما في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى» [2].
و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك-:
1- قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «لا يسخن الماء للميّت، و لا يعجّل له النار» [3].
2- و مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عنه و عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام)، قال: «لا يقرب الميّت ماءً حميماً» [4].
3- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا: «لا يسخن للميّت الماء، لا تعجّل له النار» [5].
4- و في الوسائل: محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا يسخن الماء للميّت» [6].
5- و روي حديث آخر: «إلّا أن يكون شتاءً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك» [7].
6- و في كشف اللثام: «و روي عن الرضا (عليه السلام): «و لا تسخّن له ماءً، إلّا أن يكون ماءً بارداً جدّاً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك»» [8]. و الظاهر أنّ مراده الفقه الرضوي [9].
و حمل النهي على الكراهة مع صحّة السند في بعضها؛ لما عرفت من الإجماع من الشيخ على الكراهة. و في المدارك:
«اتّفاق الأصحاب على أنّه غير محرّم» [10]. و الظاهر أنّه كذلك.
فما في السرائر: «أنّ الماء الذي يسخن بالنار لا يكره استعماله في حال» [11] لا وجه له إن أراد حتى غسل الأموات.
(2) نعم، هو [عدم الكراهة] في غير ذلك متّجه؛ إذ لا كراهة في الوضوء به و نحوه.
بل في الخلاف: أنّه «قال به جميع الفقهاء إلّا مجاهد، فإنّه كرهه» [12].
و في المنتهى: «لا بأس باستعماله خلافاً لمجاهد، بل يكره تغسيل الميّت به» [13].
و ما في صحيح محمّد بن مسلم: ذكر أبو عبد اللّه (عليه السلام) «أنّه اضطرّ إليه و هو مريض، فأتوه به مسخناً، فاغتسل و قال: لا بدّ من الغسل» [14] لا دلالة فيه على الكراهة؛ إذ لعلّ المراد أنّه اضطرّ إلى الغسل.