responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 279

[غسل الأموات بالماء المسخّن بالنار]:

(و) يكره (بماء اسخن بالنار في غسل الأموات) (1). [و لا كراهة في غير ذلك كالوضوء به و نحوه] (2).


(1) بلا خلاف أجده، بل في الخلاف: «عليه إجماع الفرقة و أخبارهم إلّا في برد لا يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدنه نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ» [1]، كما في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى» [2].

و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك-:

1- قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «لا يسخن الماء للميّت، و لا يعجّل له النار» [3].

2- و مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عنه و عن أبي عبد اللّه (عليهما السلام)، قال: «لا يقرب الميّت ماءً حميماً» [4].

3- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا: «لا يسخن للميّت الماء، لا تعجّل له النار» [5].

4- و في الوسائل: محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا يسخن الماء للميّت» [6].

5- و روي حديث آخر: «إلّا أن يكون شتاءً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك» [7].

6- و في كشف اللثام: «و روي عن الرضا (عليه السلام): «و لا تسخّن له ماءً، إلّا أن يكون ماءً بارداً جدّاً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك»» [8]. و الظاهر أنّ مراده الفقه الرضوي [9].

و حمل النهي على الكراهة مع صحّة السند في بعضها؛ لما عرفت من الإجماع من الشيخ على الكراهة. و في المدارك:

«اتّفاق الأصحاب على أنّه غير محرّم» [10]. و الظاهر أنّه كذلك.

فما في السرائر: «أنّ الماء الذي يسخن بالنار لا يكره استعماله في حال» [11] لا وجه له إن أراد حتى غسل الأموات.

(2) نعم، هو [عدم الكراهة] في غير ذلك متّجه؛ إذ لا كراهة في الوضوء به و نحوه.

بل في الخلاف: أنّه «قال به جميع الفقهاء إلّا مجاهد، فإنّه كرهه» [12].

و في المنتهى: «لا بأس باستعماله خلافاً لمجاهد، بل يكره تغسيل الميّت به» [13].

و ما في صحيح محمّد بن مسلم: ذكر أبو عبد اللّه (عليه السلام) «أنّه اضطرّ إليه و هو مريض، فأتوه به مسخناً، فاغتسل و قال: لا بدّ من الغسل» [14] لا دلالة فيه على الكراهة؛ إذ لعلّ المراد أنّه اضطرّ إلى الغسل.


[1] الخلاف 1: 692.

[2] المدارك 1: 118.

[3] الوسائل 2: 499، ب 10 من غسل الميّت، ح 1، و ليس فيه: «و لا يعجّل له النار».

[4] الوسائل 2: 499، ب 10 من غسل الميّت، ح 2.

[5] المصدر السابق: ح 3.

[6] المصدر السابق: ح 4.

[7] المصدر السابق: ح 5.

[8] كشف اللثام 1: 305.

[9] فقه الرضا (عليه السلام): 167. المستدرك 2: 174، ب 10 من غسل الميّت، ح 2.

[10] المدارك 1: 118.

[11] السرائر 1: 95.

[12] الخلاف 1: 54.

[13] المنتهى 1: 26.

[14] الوسائل 1: 209، ب 7 من الماء المضاف، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست