responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 269

[تنجّس المضاف المضاف بملاقاة النجس أو المتنجّس]:

(و متى لاقته) أي المضاف (النجاسة) أو المتنجّس (نجس قليله و كثيره [1]، و لم يجز استعماله في أكل و لا شرب) (1).


(1) 1- إجماعاً منقولًا [2] نقلًا يستفاد منه التحصيل.

2- و في الأخبار دلالة عليه في الجملة: كرواية السكوني التي امر فيها بإهراق المرق؛ للفأرة [3]، و رواية [4] ابن آدم كذلك للقطرة من الخمر و النبيذ المسكر [5] [6].

و العمدة الإجماع السابق، بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير السراية في المقام، على أنّه قد تقدّم أنّ الحق كونها على خلاف الأصل.

و لعلّه لذا قال في المدارك: «أمّا النجاسة مع تساوي السطوح أو علوّ النجس فلا كلام، و أمّا مع علوّ الطاهر و سفل النجس، فلا ينجس العالي قطعاً للأصل» [7].

قلت: لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلّة ما يقيّد لهم ما هنا من الإجماعات، و الأصل لا يعارضها، و ما ذكر من القطع لم نتحقّقه.

هذا إن قلنا: إنّ السراية على خلاف الأصل، و إلّا فتكون هي مع الإجماعات حجّة [على صاحب المدارك].

نعم، في بالي أنّ بعضهم [8] عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون السافل لا ينجّس العالي، مدّعياً عليه الإجماع، لكن لم يعلم منه أنّ ذلك في غير الماء أو هو خاصّ به، لمكان العسر و الحرج فيه. على أنّ [النسبة] بين الإطلاقين [في عدم نجاسة العالي، و نجاسة المضاف بالملاقاة] عموماً من وجه، إلّا أنّ المغروس في الذهن هو ما ذكر من عدم نجاسة العالي بالسافل.

و لقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام، إلّا في منظومة العلّامة الطباطبائي حيث قال في المضاف:

و ينجسُ القليلُ و الكثيرُ * * * منه و لا يشترط التغييرُ

إن نجساً لاقى عدا جارٍ علا * * * على الملاقي باتّفاق من خلا [9]

فإنّ ظاهر قوله: «باتّفاق من خلا» الشمول للمستثنى و المستثنى منه.

و في المصابيح [10]- له أيضاً- نقل الإجماع على عدم نجاسة العالي بالسافل في ماء الورد و نحوه. و لعلّهم أوكلوه إلى ما ذكرنا عنهم في الماء، فتأمّل.


[1] في بعض نسخ الشرائع زيادة: «إجماعاً».

[2] المعتبر 1: 84.

[3] الوسائل 1: 206، ب 5 من الماء المضاف، ح 3.

[4] الظاهر: «و رواية».

[5] في الجواهر: «من النبيذ و الخمر المسكر».

[6] الوسائل 3: 470، ب 38 من النجاسات، ح 8.

[7] لم نعثر على نصّ هذه العبارة، و الموجود فيها (1: 114): «أنّ النجاسة لا تسري مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعاً».

[8] المدارك 1: 45.

[9] الدرّة النجفية: 6.

[10] مصابيح الأحكام: 40.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست