(و متى لاقته) أي المضاف (النجاسة) أو المتنجّس (نجس قليله و كثيره[1]، و لم يجز استعماله في أكل و لا شرب) (1).
(1) 1- إجماعاً منقولًا [2] نقلًا يستفاد منه التحصيل.
2- و في الأخبار دلالة عليه في الجملة: كرواية السكوني التي امر فيها بإهراق المرق؛ للفأرة [3]، و رواية [4] ابن آدم كذلك للقطرة من الخمر و النبيذ المسكر [5][6].
و العمدة الإجماع السابق، بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير السراية في المقام، على أنّه قد تقدّم أنّ الحق كونها على خلاف الأصل.
و لعلّه لذا قال في المدارك: «أمّا النجاسة مع تساوي السطوح أو علوّ النجس فلا كلام، و أمّا مع علوّ الطاهر و سفل النجس، فلا ينجس العالي قطعاً للأصل» [7].
قلت: لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلّة ما يقيّد لهم ما هنا من الإجماعات، و الأصل لا يعارضها، و ما ذكر من القطع لم نتحقّقه.
هذا إن قلنا: إنّ السراية على خلاف الأصل، و إلّا فتكون هي مع الإجماعات حجّة [على صاحب المدارك].
نعم، في بالي أنّ بعضهم [8] عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون السافل لا ينجّس العالي، مدّعياً عليه الإجماع، لكن لم يعلم منه أنّ ذلك في غير الماء أو هو خاصّ به، لمكان العسر و الحرج فيه. على أنّ [النسبة] بين الإطلاقين [في عدم نجاسة العالي، و نجاسة المضاف بالملاقاة] عموماً من وجه، إلّا أنّ المغروس في الذهن هو ما ذكر من عدم نجاسة العالي بالسافل.
و لقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام، إلّا في منظومة العلّامة الطباطبائي حيث قال في المضاف:
و ينجسُ القليلُ و الكثيرُ * * * منه و لا يشترط التغييرُ
إن نجساً لاقى عدا جارٍ علا * * * على الملاقي باتّفاق من خلا [9]
فإنّ ظاهر قوله: «باتّفاق من خلا» الشمول للمستثنى و المستثنى منه.
و في المصابيح [10]- له أيضاً- نقل الإجماع على عدم نجاسة العالي بالسافل في ماء الورد و نحوه. و لعلّهم أوكلوه إلى ما ذكرنا عنهم في الماء، فتأمّل.