responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 250

..........


و ابن إدريس في السرائر [1] في مسألة الثوبين لمّا لم يلتفت إلى الأخبار الواردة بنى على الصلاة عرياناً، و لم يتمسّك بجواز الصلاة في أحد الثوبين تمسّكاً بهذه العمومات. و مثله المنقول عن ابن سعيد، و كذلك العلّامة و المحقّق [2] في كثير من المقامات.

و الحاصل: أنّا لم نسمع أحداً تأمّل في هذه القاعدة من أصحابنا، بل يقرّرونها و يذكرون الأخبار الخاصّة حيث تكون مؤيّدة لها، و إن وقع لهم كلام في كيفية تقريرها، و لكنّهم مشتركون في الإضراب عن هذه العمومات في الطهارة و الحلّ و الحرمة، بل عن بعضهم الالتجاء إلى أخبار القرعة [3] دونها، مع كونها بمرأى منهم و مسمع بحيث لا يكاد تخفى على أطفالهم فضلًا عن علمائهم، بل لم [يذكرها أحد] [4] من العامّة احتمالًا فضلًا عن الخاصّة، بل أوجبوا التحرّي و نحوه. إلى أن ظهر مولانا المقدّس الأردبيليّ (رحمه الله) [5] فأظهر هذا الشكّ [في القاعدة] كما هي عادته في كثير من المقامات. و تبعه عليه بعض المتأخرين [6] في بعض المقامات، و خالف نفسه فيها في آخر [7].

و لا يمكن الدعوى على الأصحاب أنّهم خالفوا هذه العمومات في مقامات خاصّة لأدلّة فيها، و كيف! مع أنّهم ينادون بها [بالقاعدة] و يصرّحون في مقام الأخبار و غيرها، و لذلك يتعدّون عن غير مورد الأخبار كما في مسألة الإناءين، فإنّه ما ورد فيها إلّا قولهم (عليهم السلام)- في خصوص بعض الروايات التي لا يعمل عليها بعضهم من جهة ما في سندها، و كونها أخباراً آحاداً عند آخرين-:

«انّه يهريقهما و يتيمّم»، و مع ذلك تعدّوا إلى سائر الاستعمالات.

و كيف يدّعى عليهم ذلك و قد عرفت أنّ بعضهم يترك العمل بالأخبار الخاصّة و يلتجئ إليها كابن إدريس في حكم الثوبين و نحوه؟

و الحاصل: السارد لكلام الأصحاب و أخبار الأئمّة (عليهم السلام)- فإنّه ما اتّفق أنّهم سئلوا يوماً عن المحصور و أجابوا بما يوافق هذه العمومات- يكاد يقف على مرتبة القطع بعدم جريانها في الشبهة المحصورة، مع أنّ بعض متأخري المتأخرين كصاحب الحدائق [8] جعل ذلك قاعدة مستفادة من تتبّع الروايات، لا أقلّ من أن يكون جميع ما ذكرنا يورث الشكّ في إرادة هذا الفرد من هذه العمومات، فتبقى القاعدة سليمة. فتكون هذه الأخبار جعلت النجس ما علم نجاسته في غير المقام، و لا ضير في ذلك.

و الحاصل: المناقشة في هذا الحكم لا سيّما إذا كان من جهة أصل البراءة و نحوه يكاد يكون من الخرافات، و اللّٰه أعلم. و هناك امور اخر و قرائن تقضي بما ذكرنا لا يتحمّلها المقام.


[1] السرائر 1: 184- 185.

[2] الجامع للشرائع: 24. المختلف 1: 248- 250. المعتبر 1: 103، 438.

[3] انظر الوسائل 26: 311، ب 4 من ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، و 27: 257، ب 13 من كيفية الحكم.

[4] و في الجواهر: «يذكروا أحداً».

[5] مجمع الفائدة و البرهان 1: 282.

[6] المدارك 1: 107- 108.

[7] مجمع الفائدة و البرهان 1: 340.

[8] الحدائق 1: 503.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست