responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 251

[بقي هنا فوائد:]

بقي هنا فوائد:

[تعارض مقدّمة الواجب و مقدّمة الحرام]:

1- منها: أنّه ينبغي أن يعلم أنّه: لا إشكال في وجوب المقدّمة حيث تكون مباحة أو مكروهة أو مندوبة، و أمّا حيث تكون محرمة و واجبة- أي يتعارض فيه مقدّمة الواجب و مقدّمة الحرام، كما في مقامنا و نحوه من الشبه المحصورة مع عدم وجود غيرها، فإنّه من حيث النهي عن الوضوء بالماء النجس يجب اجتناب الفردين، و من حيث وجوب الوضوء بالماء الطاهر يجب الوضوء بهما معاً، و مثل ذلك الماء المشتبه بالمضاف و الثوب المشتبه بالنجس- فالظاهر أنّ المحرَّم إن كانت حرمته من جهة التشريع، كما إذا حكم بها من عدم الأمر بها أو من جهة نهي عُلم فيه إرادة التشريع أو نحو ذلك، فالذي يقتضيه النظر الحكم بالوجوب (1).

و أمّا إذا كانت الحرمة ذاتية فالمتّجه فيه عكس الأوّل، فتقدّم مراعاة الحرمة على الوجوب، كما في نظائره ممّا تعارض فيه الواجب و المحرَّم (2)، لكن الظاهر أنّ ذلك من حيث الحرمة و الوجوب، و إلّا فقد يعرض للواجب من الجهات ما يوجب مراعاته (3).


(1) لارتفاع الحرمة حينئذٍ بسبب ارتفاع منشأها؛ إذ تصوّر التشريع فيما جيء به لاحتمال تحقّق إرادة السيد غير معقول، و كيف! مع أنّ أكثر مقامات الاحتياط- الذي امر به في السنّة و شهد العقل بحسنه- من هذا القبيل.

(2) و يشهد له التتبّع للأخبار و كلام الأصحاب، بل قد ينتهي به ذلك إلى القطع بما قلنا.

(3) و لعلّ ما ذكره الأصحاب من حرمة استعمال الإناءين الطاهر أحدهما؛ و وجوب الوضوء بالإناءين المضاف أحدهما؛ لكون الأوّل حرمته ذاتية و الآخر تشريعية، و مثله وجوب الصلاة بالثوبين لكون الحرمة فيه تشريعية.

نعم، ربّما يقع كلام بينهم في بعض الأشياء، و كأنّه ينحلّ إلى النزاع في أنّ حرمته تشريعية أو ذاتية، فمن استظهر الأوّل قدّم مراعاة الواجب، و من استظهر الثاني قدّم مراعاة المحرّم، و قد سلف لك أنّ الأصل في كلّ منهي عنه أن يكون محرّماً ذاتياً، لا تشريعياً حتى يعلم.

1/ 300/ 549

و ربّما تدخل مسألة الوضوء في ذلك؛ لوجود النهي في الأخبار عن الوضوء بالماء القذر [1]، و إن كان للنظر فيه مجال.

و أمّا ما يقال: من وجوب مراعاة جهة الحرمة على كلّ حال إذا كان الواجب من العبادات؛ لعدم التمكّن منه؛ لأنّ الجزم بالنية واجب، و معه لا جزم، و المردّدة ليست نيّة، و من هنا قال بعضهم [2] في مثل الصلاة بالثوبين: إنّه لا يجوز، و ينتقل فرضه للصلاة عرياناً، و ينبغي أن يلتزم به بالنسبة للماء المشتبه بالمضاف و نحوه.

ففيه:- مع أنّ مثل ذلك جائز للاحتياط- أنّه متمكّن من الجزم بالنيّة؛ لوجوبهما عليه، و إن كان أحدهما أصلياً و الآخر مقدّمة، فإنّه وصف لا دخل له بالنسبة للجزم. و دعوى وجوب الجزم بخصوص المكلّف به ممنوعة؛ إذ لا دليل يقتضيه، بل الدليل يقتضي عدمه.


[1] انظر الوسائل 1: 150، ب 8 من الماء المطلق.

[2] السرائر 1: 184- 185.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست