الخامس: خروج الودي- بالمهملة- بعد خروج البول و الاستبراء منه (1).
السادس: المذي (2).
(1) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: «و الودي، فمنه الوضوء؛ لأنّه يخرج من دريرة البول» [1].
و ربّما حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول؛ لأنّه حينئذٍ لا ينفكّ من ممازجة أجزاء منه.
و الأولى خلافه؛ لأنّه لا يعرف كونه ودياً إلّا بعد الاستبراء، و إلّا لكان من البلل المشتبه، و هو محكوم عليه بالبولية، و إلّا لو فرض أنّه يعلم كون الخارج وَدْياً لم يكن عليه وضوء و إن لم يستبرئ، فتأمّل.
و يمكن حمل الرواية على التقية؛ لأنّه مذهب الجمهور كما نقل في المعتبر [2].
[فائدة]:
و هنا فائدة نافعة في المقام و غيره، و هي: قد ذكر بعض مشايخنا أنّ الخبر إذا علم خروجه مخرج التقية في وجوب أو تحريم، يحكم من جهته بالاستحباب أو الكراهة. و ربّما يكون الذي دعاه إلى ذلك: حكم الأصحاب بالاستحباب في كثيرٍ من هذه المقامات مع كون أخبارها موافقة للعامّة.
و قد يناقش فيه: بأنّ حمل الأمر على التقية يقتضي البقاء على الحقيقة، و استعماله في الندب يقتضي المجاز.
و احتمال أن يقال: إنّا نستفيد منه الندب [3] من دون استعمال اللفظ فيه، كما ترى. كالقول بأنّ الأمر الخارج أفاد شيئين:
الأوّل الوجوب و الثاني الرجحان، و كون الأوّل للتقية لا يصيّر الثاني كذلك.
نعم، لو لم يعلم خروجه مخرج التقية، لكنّه قابل للحمل عليها و على الاستحباب بعد أن علم عدم إرادة ظاهره:
أ- احتمل ترجيح التقية؛ لأنّها أقرب الاحتمالات بالنسبة إلى أخبارهم (عليهم السلام)، مع كونه فيه إبقاء للأمر على حقيقته.
ب- و احتمل ترجيح الندب:
1- لأنّه المجاز الشائع حتى قيل: إنّه مساوٍ للحقيقة.
2- مضافاً إلى أصالة عدم وجود سبب التقية.
3- و للفهم العرفي بعد تأليف الخبرين مثلًا، و القطع ببقاء الأوّل على حقيقته، فإنّه إذا قال: لا ينقض الوضوء إلّا هذه الأشياء المخصوصة و ليس الودي منها، ثمّ قال: توضّأ من الودي، و كنّا قاطعين ببقاء الأوّل على حقيقته و عدم العلم بوجود سبب التقية، ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الأمر على الندب. و لعلّه لذا حكم بعض الأصحاب بالندب [4] و إن وافق الخبر العامّة؛ لأنّه لا يعلم بذلك أنّه خرج لها، فحمله على الندب حينئذٍ أولى، فتأمّل جيّداً.