responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 21

[ثانياً- ما يستحب الوضوء منه]:

بقي الكلام فيما يستحبّ الوضوء منه، و هو امور:

الأوّل: الضحك في الصلاة (1).

و الثاني و الثالث و الرابع: الكذب، و الظلم، و الإكثار من إنشاد الشعر الباطل (2).

و الإنشاء أقوى من الإنشاد. و تكرير البيت و البيتين لا يوصفهما بالكثرة.

و لو أنشد ثمّ حذف منه بحيث أفسد شعريّته احتمل خروجه عن الحكم.

و لعلّ الأوْلى [1] خلافه.

و لا دخل للاتصال و الانفصال، فلو قرأ في أوقات متعدّدة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتّب الحكم.


(1) لخبر زرعة عن سماعة، سأله عمّا ينقض الوضوء؟ فقال: «الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و القرقرة في الأثناء تصبر عليها، و الضحك في الصلاة، و القيء» [2].

و في المدارك: «القهقهة في الصلاة عمداً» [3].

و لم أقف له على نصّ في ذلك.

و عن ابن الجنيد: «أنّ من قهقه في صلاته متعمّداً لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته و أعاد وضوءه» [4]، كالمنقول عن أبي حنيفة: من أنّ القهقهة في كلّ صلاة ذات ركوع و سجود توجب الوضوء [5]، إلّا أنّه لم يقيّد كما قيّد.

و على كل حال، فالإجماع منعقد على خلاف ابن الجنيد.

و ستسمع- إن شاء اللّٰه- فيما يأتي الأخبار الحاصرة للأحداث التي توجب الوضوء، و هذا ليس منها، و لعلّ عبارته محمولة على الإعادة استحباباً.

(2) لخبر زرعة عن سماعة: عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: «نعم، إلّا أن يكون شعراً يصدق فيه، أو يكون يسيراً من الشعر، الأبيات الثلاثة و الأربعة، فأمّا أن يكثر من الشعر الباطل فهو يُنقض الوضوء» [6].

و قيّد في المدارك: إنشاد الشعر الباطل بما زاد على أربعة أبيات [7]؛ و لعلّه لما سمعت من الخبر [خبر زرعة]، و قد يراد به التمثيل.


[1] في نسخة: «و لعلّ الأقوى».

[2] الوسائل 1: 263، ب 6 من نواقض الوضوء، ح 11، و فيه: «القرقرة في البطن إلّا شيئاً تصبر عليه».

[3] المدارك 1: 13.

[4] نقله في المختلف 1: 260.

[5] الفتاوى الهندية 1: 12.

[6] الوسائل 1: 269، ب 8 من نواقض الوضوء، ح 3.

[7] المدارك 1: 13.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست