و لا فرق في الكلب بين كونه سلوقياً و غيره (2)، و لا بين الوقوع و النزول، بل مطلق المباشرة (3)، و يدخل فيما ذكرنا الولوغ.
[ما ينزح له خمس دلاء]:
(و) يطهر (بنزح خمس لذرق الدجاج الجلّال) (4).
(1) كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التحرير و الذكرى [3] و ظاهر المختلف [4] و عن الشيخ في المبسوط [5] و القاضي و ابن حمزة [6]. و عن النهاية و القاضي [7] نسبته للرواية، و في الذكرى نسبته للشهرة.
و يدلّ عليه صحيح أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال (عليه السلام): إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء» [8].
و اشتمال هذه الصحيحة على ما لا نقول به من نزح الجميع لموت الكلب لا يخرجها عن الحجّية في المقام، أو محمولة على ضربٍ ممّا نقول به بقرينة غيرها من الأخبار. و ما في صحيحة أبي اسامة من الاكتفاء بالخمس لوقوع الكلب و السنّور و الدجاجة و الطير إذا لم يتغيّر طعم الماء أو تتفسّخ [9]- مع أنّا لم نعرف عاملًا به في المقام، و مع ظهوره في الموت- مطلق مقيّد بما ذكرنا.
و كونه بالموت لم ينزح له خمس دلاء فلا يبقى للمطلق فرد يحمل عليه لا يعيّن الأوّل؛ إذ ليس أولى من العكس.
فالتحقيق: أنّه حينئذٍ مطلق بالنسبة إلى واحد معارض بالنسبة إلى الآخر، و يرجّح حينئذٍ بالشهرة و غيرها. و بعبارة اخرى:
أنّ المقيّدين معاً معارضان له مرجّحان عليه، فتأمّل. و على ما ذكرنا يحمل إطلاق لفظ «الدلاء» الموجود في بعض المعتبرة [10].
و قال ابن إدريس: إنّه يجب نزح الأربعين؛ لكونه ممّا لا نصّ فيه، و مع نزح الأربعين للموت فللحي بطريق أولى [11].
و هو متّجه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد.
(2) للإطلاق.
(3) إلغاءً لخصوصية الوقوع، و لأنّ الظاهر منه التمام، فالاكتفاء به لمطلق المباشرة يمكن أن يكون أولى.
(4) كما في السرائر و التحرير [12]. و عن الشيخ [13] في جملة من كتبه إطلاق لفظ الدجاج، و لعلّه بناءً منه على نجاسته. و يأتي ضعفه إن شاء اللّٰه تعالى. و لذلك قيّد المصنّف و ابن إدريس بالجلّال، و هو المنقول عن سلّار و المفيد [14].
و كيف كان، فلم نعثر على دليل له بالخصوص كما اعترف به جماعة من أصحابنا.