responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 217

5- (و لوقوع الكلب و خروجه حيّاً) (1).

و لا فرق في الكلب بين كونه سلوقياً و غيره (2)، و لا بين الوقوع و النزول، بل مطلق المباشرة (3)، و يدخل فيما ذكرنا الولوغ.

[ما ينزح له خمس دلاء]:

(و) يطهر (بنزح خمس لذرق الدجاج الجلّال) (4).


(1) كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و التحرير و الذكرى [3] و ظاهر المختلف [4] و عن الشيخ في المبسوط [5] و القاضي و ابن حمزة [6]. و عن النهاية و القاضي [7] نسبته للرواية، و في الذكرى نسبته للشهرة.

و يدلّ عليه صحيح أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال (عليه السلام): إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء» [8].

و اشتمال هذه الصحيحة على ما لا نقول به من نزح الجميع لموت الكلب لا يخرجها عن الحجّية في المقام، أو محمولة على ضربٍ ممّا نقول به بقرينة غيرها من الأخبار. و ما في صحيحة أبي اسامة من الاكتفاء بالخمس لوقوع الكلب و السنّور و الدجاجة و الطير إذا لم يتغيّر طعم الماء أو تتفسّخ [9]- مع أنّا لم نعرف عاملًا به في المقام، و مع ظهوره في الموت- مطلق مقيّد بما ذكرنا.

و كونه بالموت لم ينزح له خمس دلاء فلا يبقى للمطلق فرد يحمل عليه لا يعيّن الأوّل؛ إذ ليس أولى من العكس.

فالتحقيق: أنّه حينئذٍ مطلق بالنسبة إلى واحد معارض بالنسبة إلى الآخر، و يرجّح حينئذٍ بالشهرة و غيرها. و بعبارة اخرى:

أنّ المقيّدين معاً معارضان له مرجّحان عليه، فتأمّل. و على ما ذكرنا يحمل إطلاق لفظ «الدلاء» الموجود في بعض المعتبرة [10].

و قال ابن إدريس: إنّه يجب نزح الأربعين؛ لكونه ممّا لا نصّ فيه، و مع نزح الأربعين للموت فللحي بطريق أولى [11].

و هو متّجه على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد.

(2) للإطلاق.

(3) إلغاءً لخصوصية الوقوع، و لأنّ الظاهر منه التمام، فالاكتفاء به لمطلق المباشرة يمكن أن يكون أولى.

(4) كما في السرائر و التحرير [12]. و عن الشيخ [13] في جملة من كتبه إطلاق لفظ الدجاج، و لعلّه بناءً منه على نجاسته. و يأتي ضعفه إن شاء اللّٰه تعالى. و لذلك قيّد المصنّف و ابن إدريس بالجلّال، و هو المنقول عن سلّار و المفيد [14].

و كيف كان، فلم نعثر على دليل له بالخصوص كما اعترف به جماعة من أصحابنا.


[1] المعتبر 1: 71.

[2] المنتهى 1: 90.

[3] التحرير 1: 47. الذكرى 1: 96.

[4] المختلف 1: 218.

[5] المبسوط 1: 11.

[6] المهذّب 1: 22. الوسيلة: 75.

[7] النهاية: 6- 7. المهذّب 1: 22.

[8] الوسائل 1: 182، ب 17 من الماء المطلق، ح 1.

[9] المصدر السابق: 184، ح 7.

[10] انظر الوسائل 1: 182، ب 17 من الماء المطلق.

[11] السرائر 1: 76- 77.

[12] السرائر 1: 79. التحرير 1: 47.

[13] المبسوط 1: 12. النهاية: 7.

[14] المراسم: 36. المقنعة: 68.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست