responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 218

و احتمال الإلحاق بعذرة الإنسان الرطبة فيجب خمس أو الجامدة فيجب عشرة، بعيد. فجعله من غير المنصوص متّجه. و تحصيل الأولوية في المقام بالنسبة إلى بعض النجاسات في غاية الإشكال (1).

[ما ينزح له ثلاث دلاء]:

1- (و) [يطهر] (بنزح ثلاث لموت الحيّة) (2).


(1) و احتمل في الذكرى نزح الثلاثين [1]؛ لرواية كردويه [2]. و كأنّه لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص.

و يأتي ضعفه، فالمتّجه حينئذٍ ما ذكرنا.

(2) كما في المقنعة و السرائر و التحرير و المنتهى و ظاهر المعتبر و كذا المختلف و [3] عن الشيخ في المبسوط و النهاية و أبي الصلاح و سلّار و ابن البرّاج [4]. بل نسبه في الذكرى 5 إلى المشهور، و في السرائر نفي الخلاف فيه. و لم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف به بعضهم [6]. و الإحالة على الفأرة و الدجاجة- لكونها لا تزيد على قدر الدجاجة، و قد روي أنّها دلوان أو ثلاثة [7]- مأخذ ضعيف جدّاً. و في المعتبر: أنّه «يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي قال (عليه السلام): «إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» [8] فينزّل على الثلاث؛ لأنّه أقلّ محتملاته» [9]. و هو كما ترى، مع أنّه في رواية ابن سنان: للدابة الصغيرة سبع [10]. و عن علي بن بابويه أنّه أوجب لها سبعاً كما في المختلف [11]. و المنقول عن رسالته في المعتبر أنّه أوجب دلواً واحداً للحيّة، كما أنّه في المنتهى نقل عنه أيضاً ذلك [12]. و على كل حال، فيمكن القول بالمشهور أخذاً بظاهر الخبر المتقدّم؛ لانجباره بالشهرة و نفي الخلاف في السرائر. و قد عرفت أنّه لم ينقل عن أحد الخلاف فيه إلّا ما عرفته في المختلف عن ابن بابويه، مع أنّ المنقول عنه في المعتبر و المنتهى خلاف ذلك، بل الاكتفاء بدلو واحد، فيمكن تحصيل الإجماع، و إلّا فالاكتفاء بالسبع؛ مراعاةً لما نقله في المختلف. و احتمال كونه من غير المنصوص لكن لا ينزح الجميع- لما ورد أنّ أكثر ما يقع في البئر الإنسان و ينزح له سبعون [13]-، لا يخلو من وجه.

و ألحق المفيد [14] بالحيّة الوزغة، كما عن الشيخ 15 إلحاقها أيضاً مع العقرب، و عن أبي الصلاح 16 إلحاق العقرب حسب، و في الوزغة دلو واحد. و الحقّ: عدم إلحاق شيء؛ لعدم نجاستها، لكونها لا نفس لها. و لا دليل معتبر على التعبّد إلّا في الوزغ. و هو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حمله على الاستحباب، و لعلّه لدفع السمّية، و عليه يحمل ما ورد في العقرب [17]؛ ترجيحاً لما دلّ على أنّه ما لا دم له لا يفسد [البئر]، فيمكن حمل ما ورد على الاستحباب، كما تسمعه في الفأرة.


[1] 1، 5 الذكرى 1: 97، 98.

[2] الوسائل 1: 181، ب 16 من الماء المطلق، ح 3.

[3] و في الحجرية إضافة: «المنقول».

[4] المقنعة: 67. السرائر 1: 83. التحرير 1: 47. المنتهى 1: 94. المعتبر 1: 75. المختلف 1: 214. المبسوط 1: 12. النهاية: 7. الكافي: 130. المراسم: 36. المهذّب 1: 22.

[6] المدارك 1: 93.

[7] الوسائل 1: 186، ب 18 من الماء المطلق، ح 3.

[8] الوسائل 1: 180، ب 15 من الماء المطلق، ح 6.

[9] المعتبر 1: 75.

[10] الوسائل 1: 179، ب 15 من الماء المطلق، ح 1.

[11] المختلف 1: 214.

[12] المعتبر 1: 74. المنتهى 1: 95.

[13] الوسائل 1: 194، ب 21 من الماء المطلق، ح 2.

[14] 14، 15، 16 المقنعة: 67. النهاية: 7. الكافي: 130.

[17] الوسائل 1: 196، ب 22 من الماء المطلق، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست