و احتمال الإلحاق بعذرة الإنسان الرطبة فيجب خمس أو الجامدة فيجب عشرة، بعيد. فجعله من غير المنصوص متّجه. و تحصيل الأولوية في المقام بالنسبة إلى بعض النجاسات في غاية الإشكال (1).
[ما ينزح له ثلاث دلاء]:
1- (و) [يطهر] (بنزح ثلاث لموت الحيّة) (2).
(1) و احتمل في الذكرى نزح الثلاثين [1]؛ لرواية كردويه [2]. و كأنّه لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص.
و يأتي ضعفه، فالمتّجه حينئذٍ ما ذكرنا.
(2) كما في المقنعة و السرائر و التحرير و المنتهى و ظاهر المعتبر و كذا المختلف و [3] عن الشيخ في المبسوط و النهاية و أبي الصلاح و سلّار و ابن البرّاج [4]. بل نسبه في الذكرى 5 إلى المشهور، و في السرائر نفي الخلاف فيه. و لم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف به بعضهم [6]. و الإحالة على الفأرة و الدجاجة- لكونها لا تزيد على قدر الدجاجة، و قد روي أنّها دلوان أو ثلاثة [7]- مأخذ ضعيف جدّاً. و في المعتبر: أنّه «يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي قال (عليه السلام): «إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» [8] فينزّل على الثلاث؛ لأنّه أقلّ محتملاته» [9]. و هو كما ترى، مع أنّه في رواية ابن سنان: للدابة الصغيرة سبع [10]. و عن علي بن بابويه أنّه أوجب لها سبعاً كما في المختلف [11]. و المنقول عن رسالته في المعتبر أنّه أوجب دلواً واحداً للحيّة، كما أنّه في المنتهى نقل عنه أيضاً ذلك [12]. و على كل حال، فيمكن القول بالمشهور أخذاً بظاهر الخبر المتقدّم؛ لانجباره بالشهرة و نفي الخلاف في السرائر. و قد عرفت أنّه لم ينقل عن أحد الخلاف فيه إلّا ما عرفته في المختلف عن ابن بابويه، مع أنّ المنقول عنه في المعتبر و المنتهى خلاف ذلك، بل الاكتفاء بدلو واحد، فيمكن تحصيل الإجماع، و إلّا فالاكتفاء بالسبع؛ مراعاةً لما نقله في المختلف. و احتمال كونه من غير المنصوص لكن لا ينزح الجميع- لما ورد أنّ أكثر ما يقع في البئر الإنسان و ينزح له سبعون [13]-، لا يخلو من وجه.
و ألحق المفيد [14] بالحيّة الوزغة، كما عن الشيخ 15 إلحاقها أيضاً مع العقرب، و عن أبي الصلاح 16 إلحاق العقرب حسب، و في الوزغة دلو واحد. و الحقّ: عدم إلحاق شيء؛ لعدم نجاستها، لكونها لا نفس لها. و لا دليل معتبر على التعبّد إلّا في الوزغ. و هو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حمله على الاستحباب، و لعلّه لدفع السمّية، و عليه يحمل ما ورد في العقرب [17]؛ ترجيحاً لما دلّ على أنّه ما لا دم له لا يفسد [البئر]، فيمكن حمل ما ورد على الاستحباب، كما تسمعه في الفأرة.