(2) لقوله (عليه السلام): «من قدم من سفره فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه» [5].
(3) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا دخلت عليك إن شاء اللّٰه فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ [أنت] لا تصل إليها حتّى توضّأ» [6].
(4) كما عن النزهة [7]، و لم نقف له على دليل بالخصوص، كما اعترف به في كشف اللثام و الحدائق [8]، لكنّه ذكره بعض الفقهاء 9. و يحتمل أن يلحق به كلّ مجلس انعقد لطاعة اللّٰه، كمجلس الدرس و الوعظ و غيرهما. لكن قد عرفت أنّ الملحق به غير ثابت.
(5) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد اللّٰه الحلبي و محمّد بن مسلم: «توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر» [10].
(6) و يأتي إن شاء اللّٰه الاستدلال عليه.
(7) عند الشيخ في كتابي الأخبار [11]؛ لأنّ أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر (عليه السلام): كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: «اغسل كفّك و فرجك و توضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل» [12]. و احتمل في كشف اللثام 13 تنزيله على إرادة السائل كيف يصنع إذا أجنب و أراد النوم؟ فقال له: افعل ذلك.