responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 20

22- و منها: كتابة القرآن (1).

23- و منها: القدوم من سفر (2).

24- و منها: للزوجين ليلة الزفاف (3).

25- و منها [1]: جلوس القاضي في مجلس القضاء (4).

26- و منها: إدخال الميّت القبر (5).

27- و قيل [2]: و منها: تكفينه إذا أراد من يغسّله أن يكفّنه (6).

28- و قيل [3]: و منها: قبل غسل الجنابة (7).

29- و منها: وضوء الميّت مضافاً إلى غسله (8). هذا كلّه فيما يستحب الوضوء له.


(1) لخبر عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام): [عن الرجل] أ يحلّ [له] أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟

قال: «لا» [4].

(2) لقوله (عليه السلام): «من قدم من سفره فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه» [5].

(3) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا دخلت عليك إن شاء اللّٰه فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ [أنت] لا تصل إليها حتّى توضّأ» [6].

(4) كما عن النزهة [7]، و لم نقف له على دليل بالخصوص، كما اعترف به في كشف اللثام و الحدائق [8]، لكنّه ذكره بعض الفقهاء 9. و يحتمل أن يلحق به كلّ مجلس انعقد لطاعة اللّٰه، كمجلس الدرس و الوعظ و غيرهما. لكن قد عرفت أنّ الملحق به غير ثابت.

(5) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد اللّٰه الحلبي و محمّد بن مسلم: «توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر» [10].

(6) و يأتي إن شاء اللّٰه الاستدلال عليه.

(7) عند الشيخ في كتابي الأخبار [11]؛ لأنّ أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر (عليه السلام): كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: «اغسل كفّك و فرجك و توضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل» [12]. و احتمل في كشف اللثام 13 تنزيله على إرادة السائل كيف يصنع إذا أجنب و أراد النوم؟ فقال له: افعل ذلك.

(8) و يأتي دليله إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] في نسخة: «قيل: و منها».

[2] 2، 9 كشف الغطاء: 96.

[3] 3، 13 كشف اللثام 1: 125.

[4] الوسائل 1: 384، ب 12 من الوضوء، ح 4.

[5] رواه في الحدائق (2: 140) عن المقنع.

[6] الوسائل 20: 115، ب 55 من مقدّمات النكاح، ح 1.

[7] النزهة: 10.

[8] كشف اللثام 1: 126. الحدائق 2: 145.

[10] الوسائل 3: 221، ب 53 من الدفن، ح 1.

[11] التهذيب 1: 140، ذيل الحديث 393. الاستبصار 1: 126، ذيل الحديث 429.

[12] الوسائل 2: 247، ب 34 من الجنابة، ح 6، و فيه: «إذا أجنبت».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست