responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 164

(و هل ينجس بالملاقاة) لأيّ نجاسة و إن كانت [البئر] أكراراً؟ (فيه تردّد، و الأظهر التنجيس) (1).


(1) 1- للإجماع المنقول [1] في كلام جماعة من الفحول عليه. بل في السرائر [2] و عن غيرها نفي الخلاف فيه، مع التصريح بأنّه لا فرق بين قلّة الماء و كثرته. مضافاً إلى الإجماعات في مقدار النزح، لكن قد يقال: إنّها مساقة لغير ذلك، و لهذا ربّما تقع من القائل بعدم التنجيس. نعم، يمكن الاستدلال عليه أيضاً:

2- بالعمومات أو الإطلاقات الدالّة على نجاسة ما تلاقيه هذه النجاسات [3].

3- و ما دلّ على نجاسة القليل 4، متمّماً بعدم القول بالفصل أو ضعفه.

4- و بقوله (عليه السلام) في مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع (عليه السلام) بخطّه في كتابي: «ينزح منها دلاء» [5]، و هو في قوّة قوله: «يطهّرها نزح دلاء منها»؛ لوجوب تطابق الجواب السؤال، و هو قاضٍ بالنجاسة قبل النزح.

5- و بما رواه علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة و الحمامة أو الفأرة أو الكلب أو الهرّة؟ فقال: «يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّٰه» [6].

6- و بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد؛ فإنّ رب الماء رب الصعيد، و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم» [7]؛ فإنّ جواز التيمّم مشروط بفقد الماء الطاهر مع ظهور إرادة النجاسة من لفظ الإفساد كما اعترف به الخصم، و لو لا أنّه يقبل النجاسة لم يفسد.

7- و ربّما استدلّ عليه أيضاً بحسنة زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، قالوا: قلنا [له]: بئر يتوضّأ منها يجري البول من تحتها [8] أ ينجسها؟ قالوا: فقال: «إن كانت [البئر] في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان ما بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك [شيء]، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها، و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجّسها، و ما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه» [9].

8- كما أنّه قد يستدلّ عليه بأخبار وجوب النزح التي قيل [10] في حقّها: إنّها متواترة [11]. و احتمال الوجوب التعبّدي بعيد.

9- كلّ ذلك مع الشهرة العظيمة على النجاسة حتى نقل جماعة- منهم السيدان [12]- الإجماع عليه بين القدماء، و اخرى- منهم الشيخ و الحلي [13]- نفت الخلاف عنه، مع قرب عهدهم و بُعد خفاء هذا الحكم على كثرة دورانه عليهم. مع أنّ المتأخرين و إن خالفوا في ذلك لكنّهم لم يذكروا دليلًا يحتمل خفاؤه على المتقدّمين، بل العمدة عندهم على أخبار خرجت من أيديهم و مع ذلك أعرضوا عنها، و ما ذاك إلّا لأُمور عندهم.


[1] الانتصار: 89- 90.

[2] السرائر 1: 69.

[3] 3، 4 انظر الوسائل 1: 150، ب 8 من الماء المطلق.

[5] الوسائل 1: 176، ب 14 من الماء المطلق، ح 21.

[6] الوسائل 1: 182، ب 17 من الماء المطلق، ح 2.

[7] الوسائل 3: 344، ب 3 من التيمّم، ح 2.

[8] في المصدر: «قريباً منها».

[9] الوسائل 1: 197، ب 24 من الماء المطلق، ح 1.

[10] المعتبر 1: 56.

[11] انظر الوسائل 1: 179، ب 15 من الماء المطلق.

[12] الانتصار: 90. الغنية: 47.

[13] التهذيب 1: 240. السرائر 1: 69.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست