responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 145

فثبت (1) تقوّم السافل بالعالي و بالعكس، سيّما إذا كان السافل أصله من العالي و لم ينقطع منه (2).

نعم، هناك بعض أفراد هي محل شكّ، إمّا للعلوّ الفاحش فيها، أو ضعف ما به الاتّصال كالثقب الضيق جدّاً و نحو ذلك.

و قد عرفت أنّ مقتضى الاصول الحكم بجريان كثير من أحكام الكرّ عليها إلّا في مسألة التطهّر بها على نحو التطهّر بالكثير، على أنّه يمكن القول به أيضاً (3).

[ثانياً- الكرّ و كيفية تطهيره]:

(و) كيف كان، فإذا تنجّس المحقون الكرّ بالتغيّر، إمّا لجميعه، أو لبعضه مع عدم كون الباقي كرّاً مع تساوي سطوحه ف(يطهر ب) ما ذكرنا من تطهّر القليل النجس من (إلقاء كرّ عليه)، فإن تغيّر الكرّ الملقى كلّه أو بعضه بحيث ينجس به (فكرّ) آخر (حتى يزول التغيّر)، فإن لم يتغيّر الكرّ الملقى لم يحتج إلى إلقاء كرّ آخر، بل يكفي الأوّل إذا موّج فأذهب التغيير. و مثله ما لو بقي من الماء المتنجّس بالتغيّر مقدار كرّ، فإنّه لا يحتاج في تطهيره إلى إلقاء كرّ من خارج، بل يكفي الباقي مع زوال التغيير (4).


(1) من جميع ما ذكرنا [آنفاً].

(2) فإنّه لا ريب في تحقّق الوحدة.

(3) لأنّه ليس لنا ماء لا ينجس بملاقاة المتنجّس و مع ذلك لا يطهر المتنجّس بالغسل فيه، بل الحكم بطهارته مع وضع المتنجّس فيه و تحقّق الغسل كافٍ في الحكم بالتطهير به، فتأمّل جيّداً.

و ممّا يرشد أيضاً إلى ما اخترنا من التقوّي هو أنّه من المعلوم أنّ محلّ الإشكال في مسألة التقوّي إنّما هو في السائل الجاري لا في مثل المستقرّ، فإنّه لو فرضنا أنّ هناك آنية مستطيلة جدّاً ثمّ ملئت ماءً فإنّه لا كلام في تقوّي ما في رأسها بما في قعرها.

فنقول حينئذٍ: إنّ من المستبعد أنّ مجرّد السيلان يغيّر هذا الحكم و يذهب وحدة الماء، مثلًا: لو ثقب تلك الآنية من قعرها فأخذ الماء يسيل، و وصل إلى الأرض مثلًا أو لم يصل، بمجرّد ذلك ذهبت وحدة الماء و خرج عن مصداق [قوله]: «إذا كان الماء قدر كرّ ... إلى آخره» بعد أن كان داخلًا! إنّ ذلك من المستبعد جدّاً، فتأمّل.

و فصل الخطاب في المسألة: أنّ الشارع لم يعتبر إلّا مقدار الكرّية في الماء، و الاتّحاد و التعدّد فيه إنّما هو باعتبار أحواله و محاله.

نعم، من المعلوم عدم إرادة الماء المتفرّق في أماكن متعدّدة من الخبر؛ ضرورة عدم مصداق حينئذٍ لمفهومه، أمّا ما عدا ذلك ممّا كان الماء فيه متّصلًا بعضه ببعض بأيّ طريق كان الاتّصال فهو داخل في الخبر المزبور.

و كأنّ منشأ الوهم هو تقدير «شيء» في الخبر على وجه يكون عنواناً في الحكم، و الفرض خلوّه عنه، بل المراد منه أنّ العنوان صدق كونه كرّاً على أيّ حال كان.

(4) لأنّه حينئذٍ يكون معه ماء واحد، فيتوجّه الاستدلال حينئذٍ بالملازمة السابقة [من عدم الفرق في المانعية من الانفعال بين سبق الكثرة و لحوقها] أو بغيرها ممّا سمعته سابقاً.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست