responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 81

الواقعي و قبيح و ذو مفسدة بعنوان التجري، فكيف يجتمع في فعل واحد المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح؟ فلو تخيل المكلف أن زيد بن ارقم عدو الله يجب هتكه و كان في الواقع عالما عادلا يجب احترامه، كيف تجتمع المصلحة و المفسدة فيه؟

ذكر صاحب الفصول انه يقع التزاحم بينهما، و بعد الكسر و الانكسار يبقى ما هو الغالب منهما.

و أجاب المحقق العراقي (ره) في مقالاته عن ذلك بعد تسليم ان الحسن و القبح مرجعها الى باب المصالح و المفاسد في الاحكام بأن هناك اختلافا في الرتبة، و معه لا تزاحم، و ذلك لأن التجري انما هو في طول الحكم الواقعي لا في رتبته فانه قطع بالخمر و حرمته أولا ثم تجرى و خالف قطعه بذلك، فلو لم يكن الخمر حراما في الواقع لم يتحقق التجري في شرب مقطوع‌

الخمرية (1).

و هذا الجواب ذكره ايضا المحقق في الجمع بين الاحكام الظاهرية و الواقعية عن شبهة ابن قبه، فذكر هناك ان الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي فان الشك في الحكم الواقعي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، فلا يكون الحكم الظاهري في رتبة الحكم الواقعي ليقع التنافي، و نذكر هذا الوجه هناك في الجمع بين الاحكام الظاهرية و الواقعية مفصلا مع نكاته و خصوصياته.

و لكن هذا الكلام لو تمّ في الجمع بين الاحكام الظاهرية و الواقعية فهو لا يتم في المقام، و ذلك لأن التجري في المقام انما هو في طول الحرمة المزعومة لا في طول وجوب الاحترام الواقعي في المثال، فهو تخيل ان زيد بن أرقم عدو الله يحرم اكرامه، فأكرمه، فانكشف انه عالم عادل يجب اكرامه، فالتجري في طول الحرمة المتخيلة، و اما بالنسبة الى الحكم الواقعي و هو وجوب الاكرام فهو في عرضه، فليس هناك طولية و اختلاف في الرتبة كما في باب الأحكام الظاهرية، حيث ان الحكم الظاهري مجعول في مورد الشك في الحكم الواقعي فيكون في طوله، و نذكر


(1) مقالات الأصول، ص 16.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست