responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 80

دفع تنجز ما يكون منجزاً بمنجز، فمخالفة الواقع المنجز بأي منجز كان يكون تجرياً، كما انه إذا كان هناك مؤمن شرعي أو عقلي لا يكون مانع من الارتكاب بلا اشكال إلا في صورة واحدة و هو ما إذا كان هناك مؤمّن عن شرب المائع بأن شهدت البينة بعدم خمريته مثلا فشربه برجاء كونه خمراً.

فيقع الكلام في أن هذا حرام أم لا؟ ذكر المحقق النائيني (ره) على ما في تقريرات بحثه ان هذا يكون تجرياً، و كذا غيره من المحققين.

و لكن الصحيح ان يقال: انه تارة يشربه برجاء ان يكون خمراً مع الاستناد الى المؤمّن بحيث لو لم يكن هناك مؤمّن لا يشربه من جهة كونه تجريا و هتكاً للمولى و موجبا للعقاب، و لو قطع بعدم كونه خمراً ايضا لا يشربه لأنه شرب السكنجبين كثيرا و انما يريد ان يعرف طعم الخمر و يحصل له معلومات بالنسبة اليه مع عدم الابتلاء بتبعاته و عقوباته فحينئذ لا شبهة في انه لا يكون تجريا اذ الفعل الخارجي لا يكون تجريا لوجود المؤمّن و الارادة ايضا ليس تجريا لعدم استقلاله في ارادته عن المولى، بل تحفظ على المولى في ارادته، و راعى حقه.

و اخرى يشرب ما يكون المؤمّن عن خمريته موجودا برجاء انه خمر مع عدم الاستناد الى المؤمّن بل هو يريد شرب الخمر و لو لم يكن هناك مؤمن ايضا لشربه، و لا يحتفظ بحقوق المولى و لا يراعي حقه، ففي هذه الصورة بالنسبة الى الفعل الخارجي لا يكون هناك تجرٍّ لوجود الرخصة من المولى في ارتكابه و الاذن فيه، و اما بالنسبة الى الارادة و الأمر النفسي فقد يقال بانه تجرٍ من جهة استقلاله في ارادته عن المولى و عدم الاهتمام به، و لكن هذا لو تم فلا اختصاص له بصورة شربه برجاء كونه خمرا بل يأتي فيما اذا شربه مع عدم الاستناد الى المؤمن مطلقا سواء شربه برجاء كونه خمراً أم لا.

التنبيه الثاني: [انا ذكرنا سابقا انهم تخيلوا أن الحسن و القبح في باب التجري ...]

انا ذكرنا سابقا انهم تخيلوا أن الحسن و القبح في باب التجري مرجعهما الى الملاكات الواقعية للأحكام من المفسدة و المصلحة، و حيث اشتبه عليهم ذلك وقع الكلام في ان الفعل في مورد التجري حسن و ذو مصلحة بعنوانه‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست