responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 77

العقاب على مخالفته (1).

و لكن هذا الوجه لا يتم، و ذلك لانه يكفي لاحراز المصادفة قطع المكلف بالواقع، فنفس القطع المأخوذ في موضوع حكم العقل بحرمة المخالفة و استحقاق العقاب عليها يكون محرزاً للمصادفة، فالمصادفة أي احرازها اختياري للمكلف، فلا مانع من اخذ خصوص القطع المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل. و هذا الوجه جعل في اجود التقريرات مقدمة ثالثة لمقدمات اربع للبرهان على استحقاق المتجرّي للعقاب، مع ان المقدمة الاولى و الثانية لا ربط لها بذلك، و هذه المقدمة ايضا يمكن جعلها وجها مستقلا كما ذكرنا.

و مما ذكرنا يظهر أن ما اجاب به المحقق النائيني (ره) عن هذا الوجه و هو أنه في مورد التجري ليس لدينا علم بالواقع اصلا كي يقال بان العلم و القطع الموضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية و استحقاق العقاب على المخالفة هو الأعم من العلم المصادف للواقع و عدم المصادف بل ما هو موجود في مورد التجري انما هو الجهل المركب لا العلم.

و مما ذكرنا يظهر أن هذا الجواب ليس بتام، كما ان اصل الاستدلال لا يكون تاماً، و ذلك لان نظر الميرزا الشيرازي الكبير (ره) في الاستدلال كان إلى اقامة البرهان على عدم امكان اخذ خصوص العلم المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل، و انه لا بد من تعميم العلم، فلو كان دليله تاما لوجب تعميم موضوع حكم العقل الى العلم و الجهل المركب ايضا لعدم امكان اخذ خصوص العلم و هو المصادف للواقع على الفرض من تمامية الدليل، فاثبات انه في مورد التجري لا يكون العلم موجودا بل الموجود انما هو الجهل المركب لا يكفي في الجواب عن الدليل.

ثانيها: [هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير ...]

هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير (ره)،


(1) أجود التقريرات، ج 2، ص 29.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست