responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 66

و من هنا يظهر التأمل فيما ذكره المحقق الاصفهاني (ره) في المقام فانه ذكر انه لا فرق في قبح الفعل المتجرّى به بين أن يكون الحسن و القبح من مدركات العقل مع كونها أمرين واقعيين، و ان يكونا من مجعولات العقلاء، ثم اختار انهما من مجعولات العقلاء.

و ذكر في وجهه ان حسن العدل و قبح الظلم ليسا من القضايا البرهانية، و ذلك لأن مواد القضايا البرهانية منحصرة في ست: الأوليات، و الفطريات، و الحسيّات، و المتواترات، و التجربيات، و الحدسيات. و حسن العدل و قبح الظلم ليسا من الأوليات لانهما ليستا كقضية «الكل اعظم من الجزء» من الضروريات و ليسا من الفطريات و هي القضايا التي تكون قياساتها معها، و مدركه بادراكها كقضية «الأربعة زوج»، فان قياس هذه القضية و هو كونها منقسمة بمتساويين يدرك بإدراكها، و ليسا من المحسوسات لأن أياً من الحواس الظاهرة و الباطنة لا يدركهما، و ليسا من الثلاث الأخيرة كما هو واضح فلا بد أن يكونا من المشهورات (1).

فان هذا الكلام منظور فيه، أولًا: لما تقدم من جريان الاشكال المتقدم الذي ذكره هو ايضا كالسيد الاستاذ في تعدد الجعل الشرعي.

و ثانيا: لأن ما استدل به على كونهما من مجعولات العقلاء و المشهورات، و هو انحصار مواد القضايا البرهانية في الست المذكورة بنفسه، ليس من جملة المواد الست؛ فان الانحصار ليس من الاوليات بحيث يكون ضروري الادراك، و لا من الفطريات بحيث يكون قياسه مدركا بادراك نفسه، و لا من المحسوسات لعدم ادراكه بأحد الحواس الظاهرة و الباطنة، و لا من المتواترات، و التجربيات، و الحدسيات كما لا يخفى.

إذا فانحصار مواد القضايا البرهانية في الست من المشهورات، فيتوقف هذا الانحصار على عدم كون حسن العدل و قبح الظلم اللذين ليسا من القضايا الست من‌


(1) نهاية الدراية، ج 2، ص 8.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست