responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 311

تعيين من قبل غير تلك النجاسة، و دلت اصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر، او دلت البينة على طهارة غير ما علمت نجاسته من دون فرض أي تعين له بغير هذا العنوان، فلو فرض في الواقع كلاهما نجسا لم يكن لمصب الاصل او البينة تعين في الواقع.

فحينئذ لو كانت مثبتات ذلك الدليل حجة كما هو الحال في البينة، جاز تكرار الصلاة في الثوبين، اذ يثبت حينئذ بالملازمة انه صلى في ثوب محكوم بالطهارة تعبدا، اما لو لم تكن مثبتاته حجة، كما في اصالة الطهارة لم يجز تكرار الصلاة في الثوبين، اذ لا تنفعه اصالة الطهارة في المقام شيئا لا بمدلولها الالتزامي و لا بمدلولها المطابقي؛ اما الاول فلان المفروض عدم حجية مثبتاتها، و اما الثاني فلأنه من المحتمل ان لا يكون لموردها تعين حتى في الواقع، فلا نستطيع ان نحكم بثبوت الطهارة لثوب وقعت فيه الصلاة.

هذا تمام الكلام فيما كان يليق بنا التعرض له في مبحث العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال. و ذكروا هنا بعض الأمور الأخرى لا يهمنا التعرض لها، فتم الكلام في القطع.

هذا تمام ما أفاض به علينا أستاذنا الأعظم المحقق المدقق آية اللّه العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره) و جزاه اللّه عن الاسلام و أهله خير الجزاء، من مباحث القطع، و قد تم الفراغ من تحريره في النجف الاشرف في مدرسة الصدر الاعظم الدينية، و كان تاريخ الشروع يوم الاربعاء الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة الف و ثلاثمائة و ثلاث و ثمانين للهجرة.

الامضاء

محمد ابراهيم الانصاري‌

15 من ربيع الثاني 1416

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست