responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 22

دلت باطلاقها على جواز التقليد حتى بالنسبة الى الاحكام الظاهرية. و لو كانت النكتة المذكورة دخيلة في الفرق لتنبه الشارع اليها، فمن عدم تنبهه اليها مع كونها مغفولا عنها غالبا يستكشف انها غير دخيلة، و ان اطلاق الأدلة يشمل المقام كما في سائر موارد التمسك بالاطلاق المقامي، فقد تمسك المحقق الخراساني (قدس سره) بهذا الاطلاق لاثبات عدم دخالة قصد الوجه و التمييز في الصلاة.

بناء على ما ذكرنا، إذا كان المجتهد مفضولا و غير أعلم، و كان رأيه مخالفا لرأي الأعلم، و كانت المسألة من المسائل الفنية التي يحتاج استنباط الحكم فيها الى البرهان العقلي و التأمل الفكري، كما في مسألة انقلاب النسبة، قد يقال بأنه لا يجوز للمجتهد الافتاء اصلا؛ و ذلك لان هذا مسلم في فقه الشيعة، بل لعله في فقه الاسلام و هو ان المجتهد لا يجوز له الافتاء إلا إذا قطع بالحكم، غاية الأمر ان متعلق قطعه قد يكون حكما واقعيا، و قد يكون حكما ظاهريا و اذا كان المجتهد غير أعلم، و كان رأيه مخالفا لرأي الأعلم، و كانت المسألة من المسائل الفنية التي تحتاج الى تدبر و تأمل و إقامة برهان يحتمل المفضول أنه ان راجع الأعلم غلب عليه و أرجعه عن هذه الفتوى باقامة البرهان فلا يحصل القطع بالحكم له، فلا يجوز له الافتاء مع هذه الشرائط الثلاثة.

نعم إذا كانت المسألة من المسائل التي تستنبط من الظواهر اللفظية لا يجي‌ء هذا الاحتمال، لأن الظهور ليس أمرا مضبوطا تحت قاعدة و برهان، فقد يدعي شخص ظهور لفظ في معنى، و يدعي آخر ظهوره في معنى مختلف وعليه فقد لا يكون الأعلم قادرا على غلبة غير الأعلم أو يكون احتمال الغلبة ضعيفا.

و احتمال الغلبة يتصور على نحوين:

الأول: يحتمل أن يتغير موضوع الحكم عند غير الأعلم بعد تباحثه مع الأعلم، كما لو كان على يقين من حكم ما، ثم شك في بقائه، و عند ما تباحث مع الأعلم ثبت له أن يقينه السابق كان في غير محله، فلا يكون المورد عنده من موارد الاستصحاب حينئذ بل من موارد البراءة لأن لديه شكا بدويا بعد ما زال يقينه السابق.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست