responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 21

يؤديان» (1). هذا تمام الكلام في المقام الثالث.

5

المقام الأول‌

و أما المقام الأول: فقد ظهر حاله من طي كلامنا في المقام الثاني و الثالث و ليس فيه زيادة بحث؛ و ذلك لانه:

أما في الأصول العملية فتارة يقع البحث في الفحص و انه مختص بالمجتهد؟ أم يعم المقلد؟ و أخرى في موضوع الأصل كاليقين السابق و الشك اللاحق في الاستصحاب و العلم الاجمالي في الاحتياط و التخيير، أما في الموضوع فلا شك أن اليقين السابق مختص بالمقلَّد (بالفتح) فانه هو الذي يتمكن من اليقين بالحكم و ان كان المقلد يحصل له الشك ايضاً، و كذا العلم الاجمالي بالحكم من مختصات المقلَّد (بالفتح) و لا يشمل العامي، و هذا واضح، و أما بالنسبة الى الفحص فهو ايضا مختص بالمجتهد اذ هو الذي يتمكن منه دون المقلد، إلا أن يقال ان فحص كل شخص بحسبه، و من اساليب الفحص بالنسبة الى المقلد، هو الرجوع الى رسالة المجتهد لتمكنه منه.

و أما في الامارات فيكون الفحص عن المعارض و المخصص فيها ايضا مختصا بالمجتهد دون المقلد، لعدم تمكنه منه، إلا أن يقال هنا ايضا بأن فحص كل شخص بحسبه و فحص العامي انما هو الرجوع الى رسالة مقلده، هذا تمام البحث في المقامات الثلاثة.

و يمكن تحليل عملية الافتاء في المقام بالتمسك بالاطلاق المقامي؛ و ذلك بأن يقال: ان هذه النكتة، و هي نكتة الفرق بين الاحكام الظاهرية و الواقعية التي صارت منشئا للشبهة و الاشكال، يكون مغفولا عنها غالبا حتى بالنسبة الى المجتهدين. و أدلة جواز التقليد كقوله تعالى: (لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) (2)


(1) جامع أحاديث الشيعة باب حجية أخبار الثقات، ح 1.

(2) سورة التوبة آية 122.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست