responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 216

و قبيح بالحمل الشائع ليمكن حصول الاتفاق على اصل ادراك الشي‌ء مع الاختلاف في نسبته، فلو فرض ان المتنازعين يصدق احدهما الآخر فيما يحدث عن ادراكه و وجدانه فلا بد لهما من الاعتراف بعدم وجود ادراك موحد فيهما لمدرك موحد، ففرض النزاع في النسبة لا في الادراك و المدرك هو الخلط بين الحمل الأولي و الحمل الشائع، و بالتمييز بينهما تنقطع دعوى الاشعري بهذا التقريب دون حاجة الى التمسك في مقابله بادراك من لا يؤمن بشرع أو شريعة إلهية كما فعل اصحابنا، بل يكفي لاصحابنا ان يقولوا اننا ندرك ما هو بالحمل الشائع حسن أو قبيح، فلو كان مدركنا شرعياً لكان كذلك بالحمل الأولي و بالعنوان، لا بالحمل الشائع و بالحقيقة، دون حاجة الى الاستعانة بادراك البراهمة و أمثالهم ممن قيل عنهم انهم لا يدينون بدين سماوي.

و قد يقال ثانياً: انا نفترض الأشعري منتبهاً الى الفرق بين الحمل الأولي و الحمل الشائع و إلى اختلاف السنخين، و نتصور دعواه بتقريب انه يقول: ان الانسان يدرك ما هو بالحمل الأولي، و لا يدرك ما هو بالحمل الشائع.

و التحقيق: ان هذا الكلام تارة يقصد به ان العدلي لا يدرك ما هو حسن و قبيح بالحمل الشائع، و اخرى يقصد الأشعري بهذا انني انا لا ادرك ذلك و ان ادركه خصمي، بل ان قصارى ادراكي هو ادراك الحسن و القبح الشرعيين، أي ما هو حسن و قبيح بالعنوان لا بالحقيقة، و بالجعل لا بالواقع، فان أراد الأول رجع الى تكذيب الخصم فيما ينقله عن وجدانه و لم يكن نزاعاً علمياً؛ لأن النزاع العلمي يقوم على أسس التخطئة لا التكذيب، و ان اراد الثاني قائلًا بأني اعترف بوجود هذا الادراك عند الخصم، و لكنني لا اشاركه فيه، فهذا في الحقيقة يرجع الى البحث في الجهة الثالثة؛ لأن عدم مشاركة الاشعري لأهل العدل في قضايا العقل العملي مردها علمياً الى انه يرى ان هذا العقل غير مطابق للواقع، إما بمعنى انه غير مضمون الحقانية فلا يجزم به، أو بمعنى وجود برهان على كذبه، و كل ذلك بحث في الجهة الثالثة التي يأتي الكلام عنها.

فمن أساليب التشكيك مثلًا أن يقال: ان هذا الادراك ليس نتيجة للفطرة

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست