responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 134

لئلا يشك في حجيته، و انما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارجي و عدم العمل بالخبر بحسب الخارج، فينهى المولى عنه، فهذه الاخبار دالة على وجوب الاخذ بالخبر و حرمة تركه، فتكون مناسبة للحكم التكليفي لا للطريقية.

نعم يمكن ان يقال: ان هذه الطائفة ايضا تكون مجملة كالطائفة الثانية، و ذلك بان يقال: انها ارشاد الى أهمية الواقع، بحيث لا يرضى المولى بتركه، فجعل هذه للتحفظ عليه، فتحصل انه ليس هناك دليل عقلي أو شرعي يكون بحسب مقام الاثبات ظاهرا في جعل الطريقية و مناسبا له؛ فما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في البحث أيضا غير تام، كما ان ما افاده في البحث الاول كذلك، كما مر.

البحث الثالث: و هو ان اللسان الذي ثبت في البحث الثاني و هو مقام الاثبات من السنة الحجية،

هي يفي بقيام الامارة مقام القطع الطريقي و الموضوعي معا أم لا يفي بذلك؟ قلنا: فيه كلامان؛ كلام في نفسه، و كلام مع المحقق النائيني (قدس سره).

أما الكلام في نفسه فهو: ان هناك لسانا واحدا فقط يمكن ان يتكلف بقيام الامارة مقام القطع الطريقي و الموضوعي معا، و هو قوله (ع): (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) فان المراد من التشكيك ليس التشكيك بحسب الاعتقاد، بل المراد منه التشكيك بحسب العمل الخارجي، فان التشكيك في الاعتقاد ليس تحت اختيار المكلف بالنسبة الى الخبر، و انما هو بيد الولي فيجعله حجة لئلا يشك المكلف في حجيته، و انما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارج و عدم العمل بالخبر فينهى عن ذلك، و يكون حراما بمقتضى الرواية، و يكون باطلاقه شاملا للتشكيك العقلي و الشرعي، فكما انه يحرم التشكيك العقلي و يجب ترتيب آثار العلم على الخبر عقلا، و هو كونه طريق إلى الواقع كالعلم و القطع فكذلك يحرم التشكيك الشرعي، و يجب ترتيب آثار القطع و عدم الشك عليه شرعاً، و هو كونه موضوعا للحكم الشرعي كالقطع و ترتيب الآثار الشرعية عليه.

و لكن هذا اللسان غير مربوط بباب حجية الامارة، بل هو وارد في التوقيع‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست