responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 133

الخبر بالالتزام، و إلا لم يكن وجه لعدم وجوب التبين.

و كذا مثل هذه الاخبار في الدلالة على الحجية من جهة ذكر آثارها آية الحذر، فانها تدل على العقاب المترتب على وجوب الحذر المترتب على الانذار المترتب على حجية الخبر؛ اذ لو لم يكن الخبر حجة لما وجب الحذر من الانذار به، و لما امكن الانذار به.

فهذه الطائفة من الأدلة لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ليقال: ان المستفاد منها جعل الطريقية ام الحكم التكليفي او غيرهما، بل تدل بالمطابقة على الآثار المترتبة على الحجية، و بالدلالة الالتزامية تدل على حجية الخبر.

الطائفة الثانية: ما يكون مجملًا من حيث النتيجة،

و هو ما يقول: نعم، في جواب الراوي حيث يسأل عن وثاقة يونس بن عبد الرحمن بقوله: (أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال (عليه السلام): نعم) (1)، فان معناه ان يونس بن عبد الرحمن ممن يؤخذ عنه معالم الدين، و اما ان هذا الاخذ يكون من جهة كونه طريقا الى الواقع، او من جهة وجوبه تكليفا فهو مجمل من هذه الناحية.

الطائفة الثالثة: ما يكون مناسباً للحكم التكليفي و لا يكون مناسبا للطريقية،

و هي كقوله (ع): (خذوا ما رووه و ذروا ما رأوا) (2) و غيره من الاخبار الدالة على وجوب الاخذ بالخبر، و الآمرة بذلك، و الناهية عن ترك العمل بالاخبار، كقوله (ع): (فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا) (3) فإن المراد من التشكيك ليس الشك الاعتقادي، بل المراد به التشكيك في العمل الخارجي، و النهي عن هذا التشكيك، و إلا فإن التشكيك الاعتقادي ليس تحت اختيار المكلف حتى ينهى عنه، بل هو في يد المولى و الشارع فيجعل الخبر حجة


(1) اختبار معرفة الرجال ج 2 ص 784 ح 935.

(2) جامع أحاديث الشيعة، ج 1، باب حجية أخبار الثقات، ح 36.

(3) نفس المصدر، باب حجية أخبار الثقات، ح 3.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست