responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 126

يرضى بترك انقاذ ابنه حتى عند الشك، فنكتة التنجز في ظرف الشك على فرض وجوده، و هذه النكتة تنكشف بمثل قوله: جعلت الظن قطعا، أو، جعلته منجزاً، و نحو ذلك من الالسنة.

و الحاصل: ان ترتب التنجز على هذه الألسنة يكون بما لها من جهة الكشف، لا بما لها من جهة الايجاد، كما يتخيل. و ان لم نسلك هذا المسلك، و قلنا، كما لعله المشهور: إن رفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون الا بالبيان، فحينئذ لا بد من ان يكون ترتب التنجز على لسان الحجية بما له من جهة الايجاد، و بما انه لا شك عند احد في تنجز الواقع بقيام امارة شرعية عليه، لا بد لارباب هذا المسلك من دعوى ان المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يعم البيان الحقيقي و بعض هذه الالسنة من جعل الطريقية أو المنجزية أو الحكم التكليفي و نحو ذلك، أو جميع هذه الالسنة. و اما لو اقتصر في تفسير موضوع القاعدة على البيان الحقيقي فارتفاع قبح العقاب بمجرد قيام الامارة مع ان من المعلوم وجدانا عدم العلم من المحالات.

و إذا بني على البيان، و جعل موضوع القاعدة انتفاء امرين: البيان و بعض هذه الالسنة، و تعيين بعضها في قبال بعض لا يكون ببرهان فني، و ينسد هنا باب البحث و انما يكون تعيين ذلك بالوجدان، فربما يعيش شخص بوجدانه أحد الألسنة، و شخص آخر لسانا آخر.

ان قلت: ان المتعين هو لسان جعل الطريقية و البيان تعبدا لانه انسب لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فان موضوعها هو البيان، و يناسبه جدا جعل البيان و الطريقية تعبداً.

قلت: ليست كلمة البيان واردة فيما نحن فيه في حديث مثلا حتى يفتش عما يناسبه، و يقال: ان المراد من البيان ما يعمه، و الحاصل: ان القرب من معنى هذه الكلمة بما هي لا اثر له اصلا.

ثم انه قد انقدح مما ذكرناه وجود الخلل فيما افاده المحقق النائيني (قده) من‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست