responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 122

يكون التنزيلان عرضيين.

و لكن يرد على هذا الكلام ان كون احد التنزيلين في عرض الآخر غير معقول في المقام، و ذلك لان العرضية انما تتم فيما اذا كان الحكمان و التنزيلان كل منهما ظاهريا أو واقعياً، لا فيما اذا كان احدهما ظاهريا و الآخر واقعياً، و كانا مختلفين.

توضيح ذلك: ان صاحب الكفاية ذكر في المقام قاعدة كلية و هي: ان موضوع الحكم اذا كان مركبا من جزءين، و أردنا تنزيل شيئين منزلة هذين الجزءين لا بد ان يكون التنزيلان في عرض واحد، و ذكر في توضيح ذلك ان التنزيل انما يكون من ناحية اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل، و لهذه الجهة ينزّل شي‌ء منزلة شي‌ء آخر، و إذا كان الحكم واحداً و موضوعه مركبا من جزءين، و أردنا اسراء حكمه الى شي‌ء و تنزيل شي‌ء منزلة احد أجزائه و شي‌ء آخر منزلة الآخر، لا يمكن تنزيل احد الشيئين اذا لم ينزل الشي‌ء الآخر من جهة انه اذا لم يتم كلا التنزيلين لا يسري الحكم الى المنزل فلا تتحقق نتيجة التنزيل (1).

ثم طبّق صاحب الكفاية هذه الكبرى الكلية على المقام، و قال: ان حكم الحرمة تعلق بالخمر المقطوع الخمرية، فيكون الموضوع مركبا من الخمر الواقعي و القطع به، فاذا اردنا تنزيل مظنون الخمرية منزلة مقطوع الخمرية، و الظن منزلة القطع، و المظنون منزلة المقطوع، لا بد ان يكون التنزيلان عرضيين لما ذكرنا، و لأجل هذه القاعدة الكلية اشكل على ما ذكره في الحاشية من تصور قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بتنزيلين طوليين كما عرفت، و احترازاً من لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي، و نحن قد بينا أنه لا حاجة في مقام تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي بقوله: الظن كالقطع، الدال حسب الفرض على تنزيلها منزلة القطع الطريقي الى ما افاده في الحاشية من التنزيلين الطوليين، بل يمكن ذلك بنحو آخر، و مقصودنا الآن تنقيح الكلام فيما افاده في الكفاية من الكبرى، فنقول: ان اريد تنزيل مجموع الجزءين منزلة مجموع الجزءين، بحيث لا يكفي التلفيق في‌


(1) كفاية الأصول، المقصد 6 ص 266.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست