نفس الظن منزلا منزلة القطع، لا بما هو آلة و مرآة الى الواقع و المظنون.
فبعد تمامية هاتين المقدمتين و كون العلم و الظن ملحوظين آليين في نظر الآخوند و كون التنزيل في المؤدى في باب الامارات في المقام الاول، و كونهما ملحوظين استقلاليين في المقام الثاني، استنتج صاحب الكفاية انه مع كون الدليل واحداً في مقام الاثبات لا يمكن جعل كلا الامرين أي كون الامارة قائمة مقام القطع الطريقي المحض و كونها قائمة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية؛ لانه مستلزم للجمع بين اللحاظين في كلام واحد، و هو غير ممكن، فعلى مبنى الآخوند في المقام الاول، و هو كون المجعول في باب الامارات جعل المؤدى و تنزيل المظنون منزلة المقطوع بنى هذا الاشكال.
و الرد عليه بأن المجعول في باب الامارات هو الطريقية و الكاشفية لا جعل المؤدى، كما عن المحقق النائيني (قدس سره)، غير صحيح؛ و ذلك لانه اشكال في المبنى لا في البناء، و محط كلام الآخوند في الاشكال انما هو كلام الشيخ الاعظم (قدس سره) في الرسائل، الذي استفاد الآخوند من مجموع كلماته ان مبناه في باب الامارة هو جعل المؤدى و تنزيل المظنون منزلة المقطوع، فلا ينبغي الاشكال المبنائي عليه.
و لكن هذا الاشكال من المحقق الخراساني (قدس سره) لو ابقي على ظاهره و لم يؤوّل فإنه غير تام؛ و ذلك (1) لان لحاظ الظن أو القطع يكون له واقع و مصداق و له مفهوم، فمصداق اللحاظ قائم بالمكلف و الظان أو القاطع فانه هو الذي يلاحظ الظن أو القطع آليا أو استقلاليا، و مفهوم اللحاظ مربوط بالمولى و الشارع فانه يتصور مفهوم لحاظ الظان أو القاطع الظن أو القطع آلياً أو استقلالياً، و الذي يتصور فيه اللحاظ آليا تارة و استقلاليا أخرى هو مصداق اللحاظ المرتبط بالمكلف.
و أما مفهوم اللحاظ المربوط بالشارع الذي هو جاعل الحكم فلا يتصور فيه