responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 97

الجهة الثالثة عشر في الفرق بين المشتقّ و مبدئه‌

قد اشتهر بينهم: أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه هو أنّ المشتقّ قابل للحمل، بخلاف مبدئه فإنّه غير قابل له.

و لا يخفى: أنّ هذا أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر. و ما يحتاج إلى الذكر و يكون عمدة ما في الباب هو بيان سرّ ذلك.

و ممّن أشار إلى ذلك الأمر البديهي المحقّق الخراساني (قدس سره)؛ حيث قال: إنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه مفهوماً هو أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدإ، بخلاف المبدأ؛ فإنّه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس إليه كان غيره لا هو هو [1]، انتهى ملخّصاً.

و لو اكتفى بهذا المقدار كان كلامه مجملًا قابلًا للحمل على الصحّة، و إن لم يكن مفيداً؛ لما أشرنا أنّ قابلية حمل المشتقّ ليست مجهولة، و كذا عدم قابلية حمل المبدأ؛ فكان عليه بيان لِمّية قابلية حمل ذلك و عدم قابلية هذا.

و لكن قال بعد ذلك: و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول‌ [2] في الفرق بينهما: من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط، و المبدأ يكون بشرط لا ... إلى آخره‌ [3]

. و هو- مضافاً إلى عدم انحلال العُقدة به- غير صحيح في نفسه؛ لأنّ المبدأ و المادّة لا بدّ و أن تكون موجودة في جميع المشتقّات بتمامه و كماله، و إلّا لم يكن ما


[1]- كفاية الاصول: 74- 75.

[2]- الحكمة المتعالية 2: 16- 46، شرح المنظومة (قسم الحكمة): 99.

[3]- كفاية الاصول: 74- 75.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست