بعنوان الفاعلية- مثلًا- و لذا يصحّ الحمل؛ لأنّ الحمل يحكي عن الاتّحاد و الهوهوية في الواقع، و الشيء المتّحد مع الذات هو المعنون الذي إذا اريد التعبير عنه في عالم التفصيل يقال: إنّه ذات ثبت له كذا. و إلّا لو كانت الذات مأخوذة في المشتقّ أو كان مفاده الحدث المنتسب إلى الذات لا يصحّ الحمل.
فتحصّل: أنّ الذي يقتضيه فهم العرف و العقلاء في هيئات المشتقّات المفردة، و المتبادر منها هو المعنون بعنوان؛ بداهة أنّ المتبادر من لفظ التاجر أو الضارب- مثلًا- هو المعنون بعنوان التاجرية أو الضاربية، القابلة للانحلال إلى معنيين.
فكما أنّ المادّة و الصورة في المشتقّ كأنّهما موجودتان بوجود واحد فكذلك في مقام الدلالة كأنّهما دلالتان في دلالة واحدة.
فعلى ما ذكرنا: لا إشكال في المسألة من حيث كون المشتقّ محكوماً عليه أو به، فتدبّر جيّداً.
تقريب المحقّق الشريف لبساطة المشتقّ و تزييفه
ثمّ إنّه يحكى عن المحقّق الشريف: أنّه أقام برهاناً على بساطة المشتقّ: بأنّه يمتنع أخذ الشيء و الذات في المشتقّ؛ و ذلك لأنّ المأخوذة فيه:
إمّا مفهوم الشيء، و هو عرض عامّ و لازمه أخذ العرض العامّ في الفصل في قولك: «الإنسان ناطق»، فيدخل مفهوم الشيء في الناطق، الذي هو فصل مقوّم للإنسان. و لا يعقل دخول العرضي في الذاتي.
أو ما صدق عليه الشيء؛ فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية في قولك: «الإنسان ضاحك»؛ فإنّ الشيء الذي به الضحك هو الإنسان، و ثبوت الشيء لنفسه ضروري؛ و ذلك لأنّ المصداق الذي ثبت له الضحك في المثال ليس هو إلّا الإنسان. فيرجع الأمر في القضية الحملية إلى ثبوت الإنسان للإنسان، و من المعلوم