الأمر الثاني عشر في الاشتراك [1]
وقع البحث فيه تارةً في إمكانه، و اخرى في وقوعه، و ثالثةً في كيفية وقوعه؛ فالكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى: في إمكان الاشتراك
يظهر من بعض الوجوه التي استدلّ بها القائل بامتناع الاشتراك: أنّ الاشتراك ممتنع عقلًا.
كما أنّه يظهر من بعضها الآخر- الذي أشار إليه المحقّق الخراساني (قدس سرهم)ن لزوم اللغوية و الإجمال [2]- أنّ امتناعه عقلاني.
و كيف كان: ما يمكن أن يستدلّ به القائل بامتناع الاشتراك عقلًا وجهان:
الوجه الأوّل: ما أشار إليه المحقّق العراقي (قدس سره) و أجاب عنه.
هذا الوجه ملتئم من مقدّمتين:
[1]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 23 رجب/ 1378 ه. ق.
[2]- كفاية الاصول: 51.