responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 364

و ما ورد بصورة «يمضي» مرجعه إلى‌ عدم الاعتناء بالشكّ؛ و لذا جمع (عليه السلام) بين كلمة

«يمضي»

و بين قوله:

«شكّك ليس بشي‌ء»

في صحيحة زرارة؛ حيث قال:

قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال (عليه السلام):

«يمضي»

. قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال (عليه السلام):

«يمضي ...»

إلى أن قال (عليه السلام):

«يا زرارة! إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء»

[1]

. فيظهر من لسان الصحيحة عند إعطاء الضابطة الكلّية: أنّ الشكّ ليس بشي‌ء، فلا بدّ و أن يكون ما ذكره أمثلة و مصاديق لهذا العنوان، فيكون المراد بقوله (عليه السلام):

«يمضي»

أنّه لا يلبث عند الشكّ و لا يعتني به، بل يتجاوز عنه. و لعلّ ما ورد بلسان «ركعت» يشير إلى‌ ذلك أيضاً، فتدبّر.

و لا فرق في نظر العرف بين أن يكون مفاد قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بالشكّ أو البناء على وجوده، في أنّه يفهم منها أنّ ما أتى‌ به مصداق المأمور به بتقبّل الناقص منزلة الكامل لو كان في الواقع ناقصاً، و يصدق على ما أتى‌ به عنوان الصلاة. و لا يخفى- كما أشرنا آنفاً- أنّ لازمه سقوط أمره، فتدبّر جيّداً.

هذا كلّه على ما هو المختار، كما سيجي‌ء في محلّه من أنّ مفاد الفراغ و التجاوز ليس بأمارة. نعم في بعض روايات الباب كقوله (عليه السلام):

«حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»

[2]، ما يمكن أن يستشعر منه أماريتها. و لكنّه ليس بحيث يصحّ الاعتماد عليه و الحكم بأماريتها، فارتقب حتّى حين.

و كيف كان: لو استفيد من روايات الباب أماريتها فكلام آخر.


[1]- تهذيب الأحكام 2: 352/ 1459، وسائل الشيعة 5: 336، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23، الحديث 1.

[2]- راجع وسائل الشيعة 1: 331، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 7.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست