responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 361

الخميس أمارة على حياته يوم السبت، و الشاهد على ذلك عدم إرساله أموالًا تجارية بعنوانه.

نعم، لو احتمل ضعيفاً موته يوم السبت فلا يعتنون بذلك الاحتمال، و لكن ليس ذلك لأجل الاستصحاب، بل لأجل الوثوق و الاطمئنان بالبقاء و ضعف احتمال الخلاف، نظير بقائهم على أصالة الصحّة حيث لا يعتنون باحتمال الفساد الموهوم؛ لوثوقهم بصحّة العمل.

و بعبارة اخرى‌: قد يكون اليقين السابق أمارة على البقاء في اللاحق إذا كان احتمال الخلاف موهوناً؛ لوثوقهم ببقاء ما كان سابقاً عادة و دوامه لو لا المانع إلى ظرف الشكّ، و واضح أنّ هذا ليس باستصحاب، بل أمارة عقلائية.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: أبعد الاحتمالات في قوله (عليه السلام):

«لا ينقض اليقين بالشكّ»

؛ احتمال أن يقال: إنّ المراد به تنزيل الشكّ منزلة اليقين؛ لأنّه إن اريد إفهام هذا المعنى كان ينبغي أن يقال: «ليس لك شكّ».

و واضح: أنّ المتراءى بدءاً من «لا تنقض اليقين» أنّ اليقين لصلابته لا ينقضه بالشكّ الذي يكون هيّناً.

و هذا المعنى هو الذي احتملناه سابقاً؛ و لذا قلنا بأمارية الاستصحاب. و لكن بعد التدبّر في أخبار الاستصحاب و ملاحظة أنّ الشارع لا يكاد يمكن أن يعتبر الشي‌ء أمارة إلّا إذا كان له أمارية في الجملة، و واضح أنّه لا يمكن أن يكون اليقين السابق إلّا أمارة إلى‌ ما تعلّق به، و لا يكاد يتعدّى حريمه، فلا يكون اليقين السابق أمارة للشكّ اللاحق، فإذا لم يصلح أن يكون اليقين أمارة لظرف الشكّ فلا يمكن جعل الأمارية له؛ لما عرفت أنّ الشارع بما هو شارع لا يتصرّف في التكوين، و لا يجعل ما ليس له أمارية أصلًا أمارة.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست