responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 359

سبق أنّ العرف يحكم بعد ملاحظة حديث الرفع و دليل اعتبار الأجزاء و الشرائط بأنّها إنّما تعتبر في حقّ العالم بها، و لا نحتاج إلى تجشّم إثبات أنّ غير الجزء المشكوك فيه- مثلًا- مأموراً به، فراجع.

و لو سلّم أنّ لسان تلك الأدلّة الأمر بترتّب الآثار فمقتضاها أيضاً الإجزاء؛ لما عرفت أنّ الظاهر منها هو ترتّب آثار الواقع، و مجرّد جواز الدخول في العمل- مضافاً إلى‌ عدم كونه أثراً شرعياً، بل حكم العقل كما أشرنا- لم يكن بحيث يكون أثراً ظاهرياً، فتدبّر.

هذا كلّه في الاصول غير المحرزة.

و أمّا الاصول المحرزة فمنها و هو:

المورد الثالث: الاستصحاب‌

يحتمل بدءاً في قوله (عليه السلام):

«لا ينقض اليقين بالشكّ أبداً، و إنّما ينقضه بيقين آخر»

[1] وجوه و احتمالات؛ و ذلك لأنّه بعد أن لم يرد بالنقض النقض الاختياري و الحقيقي- لانتقاضه بالشكّ قهراً- فيكون الباب باب التعبّد، فالتعبّد إمّا:

1- ببقاء اليقين في ظرف الشكّ؛ من حيث إنّ الشكّ أمر هيّن فلا يسع له أن ينقض الأمر المحكم- و هو اليقين- به، فعلى هذا الاحتمال يكون المراد ب

«لا ينقض اليقين بالشكّ»

إطالة عمر اليقين في ظرف الشكّ تعبّداً.

2- أو تنزيل الشكّ منزلة اليقين، فالشكّ في طهارة شي‌ء- مثلًا- بعد العلم بطهارته بمنزلة العلم بطهارته.


[1]- تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 174، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست