الصلاة و نحوها من الأعمال المشروطة بالطهارة، و لازم ذلك هو عدم الإجزاء بعد انكشاف الخلاف [1]، انتهى.
و فيه أوّلًا: أنّه- كما ذكرنا- تحكيم دليل على آخر أمر عرفي، فلا بدّ و أن يعرض فهمه عليهم؛ فإن كان مفاد أصل المحرز ترتيب آثار الواقع على المشكوك فيه، و في غير المحرز بلسان جعل الموضوع بأنّه طاهر و حلال، فالقاعدة تقتضي الإجزاء و إن انكشف الخلاف.
و ذلك لأنّه إذا قال الشارع: إنّ الفقّاع- مثلًا- خمر فبعد وضوح أنّه لم يرد الإخبار التكويني بأنّه خمر فيفهم العرف من إطلاق الهوهوية و عموم التنزيل أنّ جميع الأحكام و الآثار الواقعية التي للخمر ثابتة للفقّاع.
نعم، إن كانت هناك قرائن خارجية على أنّ التنزيل بلحاظ ترتّب بعض الآثار، أو ثبتت من الخارج قرينة على أنّ ذاك البعض من أظهر خواصّها فيؤخذ به.
و بالجملة: العرف أصدق شاهد- و هو ببابك- على أنّ مقتضى تنزيل شيء منزلة شيء آخر و الحمل الهوهوي ادّعاءً إذا لم تكن هناك قرينة على أنّه بلحاظ بعض الآثار، أو أنّ ذاك البعض من أظهر خواصّه هو عموم التنزيل و ترتيب جميع الآثار المترتّبة على المنزّل عليه على المنزّل. ففيما نحن فيه حيث أثبتت الطهارة على المشكوك فيه، و علمنا أنّه لا يريد جعل الطهارة على المشكوك فيه واقعاً فيستفاد منه ترتيب آثار الطهارة الواقعية عليه؛ و منها أنّه لو صلّى مع الطهارة الواقعية لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء، فكذلك لا بدّ و أن يجزيه من صلّى بالطهارة المشكوكة فانكشف الخلاف، فتدبّر.
و ثانياً: لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا: إنّ تنزيل شيء منزلة آخر لا يقتضي ترتّب جميع آثاره عليه، بل غاية ما تقتضيه هو ترتّب أظهر خواصّه عليه، فنقول: إنّ الإجزاء