responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 323

اجتهادي على وجوب صلاة الجمعة أو عدم وجوبها، ثمّ انكشف الخلاف- فهو خارج عن موضوع البحث فيما نحن فيه، و لا معنى للإجزاء فيه.

إذا عرفت موضوع البحث في المقام فيقع البحث فيه على ما هو الحقّ في حجّية الطرق و الأمارات؛ من كون حجّيتها من باب الطريقية، و لا يهمّ و لا ينبغي البحث فيه على فرض حجّيتها من باب السببية و الموضوعية؛ لفساد المبنى حسب ما قرّر في محلّه و يكون البحث عليها.

و أمّا ذكر الأحكام و الآثار المترتّبة على كلا المبنيين و التعرّض لها و لكون حجّيتها من باب الطريقية أو السببية و الموضوعية تطويل بلا طائل، و لا فائدة لذكرها. فما ارتكبه المحقّق العراقي (قدس سره) و أتعب نفسه الزكية بذكرها [1] ممّا لا طائل تحته، و لعلّه يكون تضييعاً للعمر، و اللَّه الموفِّق.

ثمّ إنّ تصوير الأمارية في الطرق و الأمارات حيث إنّه على أنحاء ثلاثة فلا بدّ من الإشارة إليها، ثمّ بيان الإجزاء و عدمه بالنسبة إلى‌ كلّ منها؛ فنقول:

الأوّل: أن يقال: إنّ بناء العقلاء قد استقرّ على العمل ببعض الأمارات، و كان ذلك بمرأى‌ من الشارع الأقدس و مسمعه، و لم يردع عنه أصلًا؛ فيستكشف من عدم ردعه عنه رضاه بذلك، كما هو الشأن في الاعتماد على قول الثقة مثلًا.

و بالجملة: استقرّ بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة و الظاهر و نحوهما، و كان ذلك بمرأى‌ من الشارع و مسمعه و لم يردع عنه؛ فيستكشف من ذلك رضاه بما هم عليه.

الثاني: أن يقال كسابقه: استقرّ بناء العقلاء على العمل بذلك، و لكن ورد من الشرع الأقدس تقرير و إمضاء لما هم عليه.

الثالث: أن يقال: إنّ للشارع أمارة تأسيسية بعد ما لم يكن عند العقلاء لها عين و لا أثر، كما احتمل ذلك في أمارات الحيض و أمارات البلوغ و نحوهما.


[1]- بدائع الأفكار 1: 292.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست