responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 319

مكلّفاً بتكليف فعلي، و لكن يشكّ في كونه مخيّراً بين التكليف الاضطراري أو الاختياري، و بين وجوب الانتظار و تعيّن التكليف الاختياري.

فلو قلنا: إنّ المرجع في الدوران بين التعيين و التخيير، الاشتغال- كما هو الحقّ، كما قرّر في محلّه- فلا محيص عن الاشتغال، حيث لا إطلاق لشي‌ء من الدليلين حتّى يرفع الشكّ به، كما هو المفروض.

و أمّا لو لم نقل بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات فلا محيص عن البراءة؛ لأنّه في وقت الاضطرار لا تكليف جزمي عليه أصلًا؛ أمّا التكليف الاختياري فواضح للاضطرار، و أمّا الاضطراري فلاحتمال لزوم الاستيعاب فيه، فلا يقطع بالاندراج تحته. فمع ذلك لو أتى‌ به اعتماداً على عدم لزومه، ثمّ تبدّل حاله بالاختيار، فيشكّ في حدوث الأمر الاختياري في حقّه. نعم لو لم يأت به إلى زوال الاضطرار يجب عليه الاختياري.

و بالجملة: أنّ المقام إنّما يكون من باب الدوران بين التعيين و التخيير إذا قلنا بتنجّز العلم الإجمالي في التدريجيات، و عليه لا بدّ من الاشتغال، بناءً على ما هو الحقّ من الأخذ بالتعيين عند الدوران. و أمّا لو قلنا بعدم تنجّز العلم الإجمالي فيها فالبراءة، فتدبّر جيّداً.

فحاصل المقال: أنّ الحقّ في صورة الشكّ فيما إذا كان الأمر واحداً حقيقةً أو حكماً هو الاشتغال، و فيما إذا كان الأمر متعدّداً هو الاشتغال أيضاً على بعض الوجوه، و البراءة على بعضها الآخر.

هذا حال الإعادة في الوقت مع الإهمال و عدم الإطلاق.

و أمّا القضاء خارج الوقت بعد إتيانه بالاضطراري فالأصل الجاري في المقام هو البراءة، إلّا إذا دلّ دليل على لزوم الإتيان؛ لأنّ موضوع وجوب القضاء- كما أشرنا- هو عنوان الفوت، و لا يكاد يصدق بعد إتيان الاضطراري.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست