responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 306

المقام الثاني في إجزاء الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي‌

و الكلام في ذلك مستقصى يقع في مواضع:

الموضع الأوّل في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي‌

تنقيح الكلام فيه يستدعي البحث في موردين: الأوّل في الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه، و الثاني في القضاء لو ارتفع الاضطرار خارج الوقت. ثمّ نعقّب الكلام لبيان حكم صورة الشكّ لبعض الفوائد المترتّبة عليه بعنوان الخاتمة:

المورد الأوّل: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه‌

موضوع البحث في هذا المورد هو فيما إذا اضطرّ المكلّف في أوّل الوقت أو في أثنائه و كان المكلّف مأموراً بالأمر الاضطراري ثمّ أتى‌ بالمأمور به بالأمر الاضطراري مع جميع شرائطه و خصوصياته الدخيلة فيه عقلًا و شرعاً، ثمّ ارتفع الاضطرار و حصل له حالة الاختيار في الوقت.

فإذا لم يكن مضطرّاً في بعض الوقت- بأن كان مضطرّاً في تمام الوقت- فخارج عن موضوع هذا المورد و داخل في موضوع البحث في المورد الثاني.

كما أنّه لو لم يكن مأموراً في تلك المدّة- بأن كان الاضطرار في تمام المدّة موضوعاً للإتيان- خارج عن موضوع البحث؛ لأنّ البحث في الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، و هو فرع وجود الأمر.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست