responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 304

و فيه: أنّ ما استشهد (قدس سره) على جواز تبديل الامتثال لو لم يدلّ على عدم الجواز لم يكن دليلًا على الجواز؛ و ذلك لأنّه لو لم يكن الأمر بالصلاة ساقطاً بما صلّاه فرادى لا بدّ و أن لا يدعو الأمر الثاني إلّا إلى‌ ما دعى إليه الأمر الأوّل؛ و هو نفس طبيعة الصلاة. و لكن من الواضح أنّ مفاد أدلّة الصلاة المعادة جماعة ليس نفس طبيعة الصلاة، بل الطبيعة المتقيّدة بكونها جماعة، فإذا كانت دعوة الأمر الثاني إلى‌ غير ما دعى إليه الأمر الأوّل فيستكشف من ذلك إنّاً عدم بقاء الأمر الأوّل، و لا يكون ذلك دليلًا على جواز تبديل الامتثال.

و بالجملة: أنّ الأمر بالصلاة قد سقط بالإتيان بها أوّلًا فرادى، و لكن دلّت الأخبار على استحباب فعلها جماعة لو اتّفقت؛ لأنّها أفضل، و إنّ اللَّه يختار أحبّهما [1]

. هذا كلّه في الجهة الاولى، و قد عرفت عدم إمكان تبديل الامتثال.

أمّا الجهة الثانية:

و هي أنّه بعد امتناع تبديل الامتثال هل يجوز تبديل مصداق من الطبيعة التي أتى‌ به المكلّف بعنوان المصداق، بمصداق آخر من تلك الطبيعة التي كانت‌


[1]- قلت: و بعبارة اخرى‌- كما أفاده سماحة الاستاذ، دام ظلّه في الدورة السابقة- أنّ ذلك ليس من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر، بل من باب تبديل فرد و مصداق من المأمور به بفرد و مصداق آخر أفضل؛ و ذلك لأنّ تبديل الامتثال يتوقّف على تحقّق امتثالين مترتّبين؛ بمعنى‌ أنّه لا بدّ و أن يكون للمولى أمر متعلّق بطبيعة فيمتثله المكلّف دفعة مع بقاء الأمر، ثمّ يمتثله ثانياً و يجعل المصداق الثاني الذي تحقّق به الامتثال بدل الأوّل الذي تحقّق به الامتثال الأوّل. و أمّا تبديل مصداق المأمور به الذي تحقّق به الامتثال بمصداق آخر غير محقّق للامتثال، لكن محصّل للغرض اقتضاءً مثل المصداق الأوّل أو بنحو أوفى، فهو لا يتوقّف على بقاء الأمر، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأموراً به. فالمراد بقوله (عليه السلام): «يجعلها فريضة» أنّه يأتي بالصلاة ناوياً الظهر أو العصر مثلًا، لا إتيانه امتثالًا للأمر الواجب؛ ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست