responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 301

لأغراض مترتّبة عليها؛ و لذا يقال: «إنّ الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية» فجميعها مقدّمات لحصول الأغراض العقلية، فجميع الواجبات النفسية واجبات غيرية، و هو كما ترى‌.

و ثانياً: أنّه لو التزم أحد بكون جميع الواجبات واجبات مقدّمية، و لكن لا يتمّ ما أفاده (قدس سره) أيضاً؛ و ذلك لأنّ معنى الوجوب المقدّمي هو رشح الإرادة من ذي المقدّمة إلى‌ مطلق المقدّمة أو المقدّمة الموصلة، من باب الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها كما يقولون، و ذلك فيما يمكن توجّه وجوب ذي المقدّمة على المكلّف، و فيما إذا كان ذو المقدّمة تحت اختيار المكلّف لا فيما لم يكن كذلك.

و واضح: أنّ الغرض الأقصى فيما نحن فيه- و هو رفع عطش المولى- لم يكن تحت اختيار المكلّف و قدرته حتّى تقع تحت دائرة الطلب، بل فعل المولى و اختياره متوسّط بين فعل العبد و حصول الغرض.

و بالجملة: غرض الأقصى في المقام- و هو رفع عطش المولى- متوقّف على فعلين: فعل من العبد؛ و هو تخلية العبد الماء بينه و بين مولاه، و فعل المولى؛ و هو إراقة الماء في حلقه، و واضح أنّ فعل المولى لم يكن تحت اختيار العبد، فلا يمكن أن يكون رفع عطش المولى واجباً على العبد؛ فلا بدّ و أن يتعلّق الأمر بنفس المقدّمة من غير لحاظ الإيصال.

و بعبارة اخرى‌: وجوب المقدّمة الموصلة- على القول به- من باب الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها، و ذلك إنّما يكون في مورد يمكن توجّه التكليف بذي المقدّمة على المكلّف، و فيما نحن فيه لم يكن مقدوراً عليه، بل يكون لإرادة المولى دخالة في ذلك فأنّى لوجوب المقدّمة، و لا يعقل أن تكون المقدّمة واجبة عليه مع عدم وجوب ذيها عليه.

و لا يخفى: أنّ هذا لا ينافي وجوب الإتيان لتحصيل الغرض؛ لأنّه كم فرق بين‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست