responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 288

الأمر الثالث في فارق المسألة عن المرّة و التكرار، و تبعية القضاء للأداء

ربّما يتوهّم وحدة مسألة الإجزاء أو عدمه مع مسألة دلالة الأمر على المرّة أو التكرار؛ لأنّ القول بعدم الإجزاء عبارة عن وجوب إتيان المأمور به ثانياً، و هو القول بدلالة الأمر على التكرار. كما أنّ لازم القول بالإجزاء عدم وجوب إتيانه ثانياً، و هو مقتضى القول بدلالة الأمر على المرّة، فالمسألتان ترتضعان من ثدي واحد.

و لكن الذي يقتضيه التأمّل عدم اتّحاد المسألتين؛ خصوصاً فيما هو المهمّ في مسألة الإجزاء؛ من إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، كما لا يخفى.

نعم، يمكن أن يقال بمشابهة المسألتين فيما لم يكن محطّاً للبحث، بل كان البحث فيه تطفّلياً؛ و هو كون الإتيان بكلّ من المأمور به بالأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري هل مسقط و مجزٍ عن أمر نفسه، أم لا؟ لأنّه إن قيل بسقوط أمره يشبه القول بدلالة الأمر على المرّة، كما أنّه لو قيل بعدم الإجزاء يشبه القول بدلالته على التكرار.

و لكن و لو كانت بين المسألتين شباهة من وجه وجهة، إلّا أنّ الفرق بينهما أوضح من أن يخفى؛ و ذلك لأنّ البحث في مسألة المرّة و التكرار في دلالة لفظ الأمر، و أمّا في مسألة الإجزاء فلم يكن في دلالة اللفظ، بل في أمر عقلي كما لا يخفى، هذا أوّلًا.

و ثانياً: أنّه لو سلّم كون النزاع في المسألتين في دلالة اللفظ، و لكن دلالة اللفظ في مسألة المرّة و التكرار في أنّه هل يدلّ لفظ الأمر على إتيان المأمور به‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست