responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 275

الفصل الثالث في مسألة الإجزاء [1]

هذه المسألة من المسائل المهمّة، و يتفرّع عليها فوائد كثيرة مهمّة نافعة، فلا بدّ من تنقيح مجراها و تبيين مغزاها، فلا بدّ قبل الشروع فيها و الخوض في النقض و الإبرام فيما هو محلّ الكلام من تقديم امور:

الأمر الأوّل: في عقد عنوان المسألة

اختلفت كلماتهم في تحرير عنوان المسألة:

فقد يُعنون- كما في «الفصول»- بأنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى‌ به المأمور على وجهه، أو لا [2]

؟ و قد يعنون- كما هو المعروف بين المشايخ المتأخّرين- أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء، أم لا؟

و يظهر من بعضهم: أنّه إن عبّر عن عنوان المسألة بالعبارة الاولى يكون‌


[1]- كان تاريخ شروع البحث 14 ربيع الأوّل 1379 ه. ق.

[2]- الفصول الغرويّة: 116/ السطر 9.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست