responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 266

كان يتعلّق الوجوب به لا بغيره؛ فإذا تعلّق الأمر بنفس الطبيعة لا يمكن أن يدعو إلى أمر زائد عنها؛ من زمان خاصّ أو غيره.

فوزان الزمان وزان المكان، و كلاهما كسائر القيود العرضية لا يمكن أن يتكفّل الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة إثبات واحد منها؛ لفقد الوضع و الدلالة و انتفاء التشابه بين التكوين و التشريع.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ هيئة الأمر لا يكاد تدعو و تنحدر إلّا إلى‌ متعلّقه، و متعلّقه ليس إلّا نفس الطبيعة فهي مبعوثة إليها ليس إلّا، فالفور و التراخي كسائر القيود خارجة عن حريم دلالة لفظ الأمر.

ذكر و إرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل‌

ربّما يستدلّ لوجوب إتيان الواجبات فوراً ببعض الآيات، كقوله تعالى‌:

«فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»* [1]، و قوله عزّ من قائل: «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» [2]

. تقريب الاستدلال: هو أنّه دلّت الآيتان على لزوم الاستباق إلى الخيرات و المسارعة إلى‌ مغفرة الربّ تعالى‌.

و واضح: أنّ متعلّقات الأوامر خيرات محضة؛ فيجب الاستباق و المسارعة إليها. و من المعلوم: أنّ المسارعة إلى‌ فعل الغير لا معنى له؛ لأنّ المغفرة هي فعله تعالى‌؛ فالمراد بلزوم المسارعة إليها المسارعة إلى‌ سببها و الطريق إليها و نحوها، و هي فعل الواجب.


[1]- البقرة (2): 148.

[2]- آل عمران (3): 133.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست