responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 264

و بالجملة: فكما أنّ العلّة التكوينية لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، فكذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج. فلا يصحّ التمسّك بإطلاق الأمر للتراخي، و لا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية [1].


[1]- قلت: هذا حاصل ما أفاده سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في مقال استاذه العلّامة الحائري (قدس سره).

و لكن حيث إنّ ما ذكره العلّامة الحائري (قدس سره) في قضاء الفوائت من «كتاب الصلاة» لا تخلو عن فوائد، و متعرّض لبعض مطالب اخرى‌ أحببنا إيراد نصّ ما ذكره هنا؛ حتّى تكون على بصيرة من مقاله:

قال (قدس سره): إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ غير مقيّد بزمان، و إن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً في الفورية، و لا في التراخي. و لكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق، و لا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية.

لأنّه يمكن أن يقال: بأنّ الفورية و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيداً للعمل إلّا أنّها من لوازم الأمر المتعلّق به؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل، و علّة تشريعية، و كما أنّ العلّة التكوينية لا تنفكّ عن معلولها في الخارج، كذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج، و إن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيداً.

و هذا نظير ما اخترناه أخيراً في باب تداخل الأسباب: أنّ الأصل عدم التداخل؛ فإنّ السببين و إن كانا واردين على الطبيعة الواحدة لكن مقتضى تأثير كلّ واحد منهما أن يوجد وجود خاصّ مستنداً إليه.

كما أنّ مقتضى سببية النار لإحراق ما تماسّه تحقّق الاحتراق المخصوص المستند إلى النار. و إن تعدّد النار المماسّة لجسم آخر- مثلًا- يتحقّق احتراق آخر مستند إلى النار الاخرى، و إن كان هذان الوصفان- أعني الاستناد إليها، و كون الاحتراق الثاني احتراقاً آخر- غير مستندين إلى تأثير السبب (أ)، انتهى. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

-

أ- الصلاة، المحقّق الحائري: 573.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست