responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 249

الجهة السادسة في دلالة الأمر على المرّة و التكرار [1]

لعلّ وقوع النزاع في الأمر و النهي، دون سائر المشتقّات كالماضي و المضارع؛ لأجل ورودهما في الشريعة المقدّسة مختلفين.

ففي قوله تعالى: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» [2] مثلًا اطلق و اريد منه المرّة، كما أنّه ورد في مثل: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* [3] و اريد منه التكرار.

فوقع النزاع في أنّه حقيقة في المرّة و مجاز في التكرار، أو بالعكس، أو لا دلالة على شي‌ء منهما؟

تنقيح المقال في ذلك يستدعي البحث في موارد:

المورد الأوّل: في أنّ محلّ النزاع بينهم هل في مادّة الأمر أو هيئته أو فيهما؟

يظهر من صاحب «الفصول» (قدس سره): أنّ النزاع بينهم في هيئة الأمر؛ لأنّه قال: إنّ جماعة- منهم السكّاكي- حكوا إجماعاً عن أهل الأدب على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين يدلّ على نفس الطبيعة؛ فيكون ذلك الإجماع دليلًا على أنّ النزاع في دلالة الأمر على المرّة و التكرار في هيئته، لا في مادّته‌ [4]

. و لكن أشكل عليه المحقّق الخراساني (قدس سره): بأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا كان المصدر مادّة


[1]- تاريخ شروع البحث يوم الأحد 14/ ربيع الأوّل 1379 ه. ق.

[2]- آل عمران (3): 97.

[3]- البقرة (2): 43.

[4]- الفصول الغروية: 71/ السطر 21.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست