responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 239

المسألة الثانية في أنّ مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به عن المخاطب اختياراً فقط أو الأعمّ منه؟

و فيها بيان مقتضى الأصل العملي:

لا إشكال في لزوم إرادة المخاطب في إتيان المأمور به؛ لعدم معقولية توجّه الخطاب إلى إتيان الفعل لا عن إرادةٍ، و إنّما البحث و الكلام في لزوم اعتبار الاختيار.

و الكلام في هذه المسألة- أيضاً- يقع في جهتين:

الاولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة.

و الثانية: في مقتضى الأصل العملي فيها.

الجهة الاولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة

لا إشكال عند التحقيق في أنّه لا إطلاق لهيئة الأمر؛ لأنّ معناها- كما أشرنا غير مرّة- هو إيجاد البعث الخارجي في عالم الاعتبار و الإغراء الاعتباري، نظير إشارة الأخرس؛ فالمعنى الموجَد بها غير قابل لشي‌ء من الإطلاق و التقييد:

أمّا الأوّل؛ فلعدم انطباق المعني بها إلّا على‌ نفسها المتشخّصة، كما هو الشأن في إشارة الأخرس.

و أمّا الثاني؛ فلأنّه فرع الإطلاق؛ فإذا لم يكن هناك إطلاق فلا معنى للتقييد.

فإذن: لا وقع لتوهّم أنّ البعث في قولنا: «أكرم زيداً» مثلًا هو البعث الأعمّ من أن يكون المبعوث إليه صادراً من المخاطب بالاختيار.

كما لا وقع لتوهّم: أنّه مقيّد بخصوص ما هو الصادر منه بالاختيار.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست