responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 237

الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة

فعند فقد الأصل اللفظي في المسألة يقع الكلام في مقتضى الأصل العملي فيها، فنقول:

الحقّ في المسألة:- و هي أنّه إذا شكّ في لزوم المباشرة فقط أو جواز الاستنابة أو التبرّع- هو الاشتغال و إتيان المخاطب نفسه، و عدم جواز الاستنابة أو التبرّع، و إن قلنا في دوران الأمر بين التعيين و التخيير بالبراءة؛ للفرق بينهما. و ذلك لأنّ التكليف في نحو المقام- أي في موارد جواز الاستنابة أو التبرّع- حيث لم يكن بالتخيير و لا بالاشتراط، بل بالتعيين البحت و الإطلاق الصرف.

و إنّما جواز الاستنابة أو التبرّع في مرحلة سقوط التكليف من باب الترخيص و التوسعة في مقام الامتثال؛ فلو شكّ فيهما كان مرجعه إلى الشكّ في الترخيص و التوسعة في مقام الامتثال، من دون أن يصعد إلى‌ حريم التكليف أو إلى‌ قيد من قيود المأمور به، و من المعلوم: أنّ الشكّ في ناحية الامتثال و سقوط التكليف مجرىً للاشتغال فحسب.

إن قلت: إنّ أصل التكليف معلوم، و الشكّ إنّما هو في قيد المأمور به و في أنّه هل هو مطلق أو مقيّد بقيد المباشرة، فتجري البراءة.

قلت: إنّ المعلوم هو إطلاق المأمور به و عدم تقيّده بنحو يرجع إلى التخيير أو الاشتراط؛ لعدم معقولية شي‌ء منهما، كما تقدّم. و لكن لا يتعدّى الشكّ عن طور الامتثال و سقوط التكليف إلى أصل التكليف أو قيد من قيود المكلّف به، و معه لا مجال لتوهّم البراءة، بخلاف مسألة الدوران بين التعيين و التخيير، كما تقدّم.

و لا يخفى: أنّا و إن لم نكن عجالة بصدد بيان ما هو الحقّ في المسألة، إلّا أنّه لقائل أن يقول بالبراءة هناك، بلحاظ أنّه لا يعلم مقدار سعة التكليف و ضيقه، و ليس التكليف معلوماً بجميع حدوده حتّى يكون الشكّ في امتثاله، كما في المقام.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست