responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 226

و ثالثاً: لو سلّم خفاء الواسطة عند العرف فلا اعتداد به، كما قرّر في محلّه‌ [1]؛ لعدم الفرق في عدم الحجّية بين خفاء الواسطة و عدمه.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ المرجع هو البراءة الشرعية، مع إمكان أخذ قصد الأمر في الخطاب الأوّل أو في الخطاب الثاني، و إن قلنا بالاشتغال عقلًا؛ فتدبّر.

و أمّا مع عدم إمكان أخذ قصد الأمر في الخطاب مطلقاً- حتّى في الخطاب الثاني- و قلنا بالاشتغال العقلي، فالحقّ فيه أيضاً البراءة الشرعية.

خلافاً للمحقّق الخراساني (قدس سره) حيث قال: لا أظنّك أن تتوهّم و تقول: إنّ أدلّة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، و إن كانت قضية الاشتغال عقلًا هي الاعتبار؛ لوضوح أنّه لا بدّ في عموم أدلّة البراءة الشرعية من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعاً، و ليس هاهنا؛ فإنّ دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي، و دخل الجزء و الشرط في الغرض و إن كان كذلك إلّا أنّهما قابلان للوضع و الرفع شرعاً. فبدليل الرفع- و لو كان أصلًا- يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلًا، بخلاف المقام فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي، كما عرفت، فافهم‌ [2]

. و فيه أوّلًا: أنّ الظاهر من حديث الرفع و إن كان ما استنبطه (قدس سره)؛ من لزوم كون المشكوك فيه قابلًا للوضع، بل لا بدّ و أن يكون هناك وضع و تشريع، إلّا أنّه رفع إذا لم يعلم امتناناً، لا أنّه بمعنى الدفع حتّى يعمّ ما لا يصلح للوضع.

و لكن الذي يسهّل الأمر: عدم انحصار دليل البراءة الشرعية بما يكون لسانه لسان الرفع حتّى لا يلائم المقام- لكونه مخصوصاً بما يمكن بيانه و وضعه؛ فلا يعمّ‌


[1]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 158.

[2]- كفاية الاصول: 99.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست