متوقّف على المصلحة التي تكون جزءاً للماهية المأمور بها، و هي لا تتوقّف على قصدها.
و بالجملة: ما يتوقّف على قصد المصلحة إنّما هي المصلحة التامّة، و ما يتوقّف عليه قصد المصلحة هي المصلحة الناقصة القائمة بنفس الطبيعة، فأين الدور؟!
و أمّا الإشكال الثالث: فمنشؤه الخلط بين الامور الذهنية و الخارجية؛ و ذلك لأنّ الآمر إذا رأى أنّ نفس الماهية غير وافية بتمام المصلحة، و لا بدّ فيها من قصد المصلحة؛ فيتصوّر الماهية المتقيّدة و يُنشئ الحكم عليها مقيدة، و لا يلزم في هذه المرحلة محذور.
و أمّا المأمور فيتصوّر الماهية المتقيّدة بقصد المصلحة، و يتمّ المطلوب و لا يلزم محذور في إتيان الماهية بقيد قصد المصلحة [1]
. الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
و ليعلم أوّلًا: أنّ النسبة بين الإطلاق و التقييد العدم و الملكة؛ لأنّ الإطلاق ليس هو عدم التقييد و لو مع عدم صلوح المورد له، بل هو عدمه في مورد قابل له؛ فإذا كان المورد صالحاً للتقييد و لم يتقيّد يصحّ التمسّك بالإطلاق، و قد عرفت بما لا مزيد عليه: أنّه يصحّ أخذ قصد الأمر أو قصد الامتثال و قصد المصلحة و نحو ذلك في متعلّق الأمر.
[1]- قلت: و يمكن أن يجاب عنه بنحو آخر أشار إليه سماحة الاستاذ- دام ظلّه- في الدورة السابقة، فلاحظ التهذيب (أ)، [المقرّر حفظه اللَّه].